responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 247


< فهرس الموضوعات > مسائل :
إحداها : لزوم المماثلة بين الغاسل والمغسول استثناء عدة موارد من لزوم المماثلة :
منها : الصبي والصبية إلى أن يبلغوا ثلاث سنين < / فهرس الموضوعات > ومنها : المحارم
منها : في الصبي والصبية إلى أن يبلغوا ثلاث سنين ، ونص الحارث وارد في الصبي [1] ، أما في الصبية فمرسلة مشتملة على الجواز في الأقل من خمسة [2] ، فإن قام إجماع على المسألة فيكشف عن تقييد المرسلة بالثلاثة ، وإلاَّ فللنظر في إلحاق الصبية بالصبي - لو لا دعوى السيرة الجزمية - مجال .
ولا مجال لدعوى انصراف إطلاقات اعتبار المماثلة عن مثل هذا المورد ، وذلك لأنّ الحكم فيما نحن فيه غير مبتن على ملاحظة الاستقباحات العرفية ، كي تنتفي بشأن الأطفال الصغار .
ومن ثم لا يقاس المقام بباب حرمة النظر إلى العورة ، المبتنية على الاستقباح العرفي ، ولذلك كانت منصرفة عن مثل عورة الصغار جزما ، كما لا يخفى .
ومنها : المحارم بلا اشكال نصا [3] وفتوى .
نعم قد يقع الإشكال في شمول نصوص الجواز لصورة وجود المماثل [4] ، فتبقى صورة وجود المماثل تحت الكلية المزبورة [5] .
وفي قيام الرضاع مقام النسب في هذا الحكم - بعد تعدّي الأصحاب إلى غير باب التزويج أيضا - وجه .
ومقتضى الإطلاق جواز الغسل بأي وجه كان ، بلا لزوم كونه من وراء ثياب ، غاية الأمر يجب ستر عورته ، لاستصحاب حرمة النظر في حال



[1] وسائل الشيعة 2 : 712 باب 23 من أبواب غسل الميت حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 709 باب 21 من أبواب غسل الميت حديث 5 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 705 باب 20 من أبواب غسل الميت .
[4] وسائل الشيعة 2 : 705 باب 20 من أبواب غسل الميت .
[5] وهي اشتراط المماثلة بين الغاسل والمغسول .

247

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست