responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 212


في شهر والعشرة في آخر ، بملاحظة ما ذكرنا من كيفية الجمع بين المضمرة والموثقة بالطريقة الأولى . وإليه نظر المصنف قدّس سرّه بقوله : ( تحيّضت المبتدئة في كل شهر سبعة أيام أو ثلاثة أيام من الشهر الأول وعشرة من الثاني . ) ولكن مقتضى الإنصاف بعد احتمال حمل الترديد - خصوصا بقرينة الذيل - على ترديد الراوي ، بل لا وجه لتعيين وضع الثلاثة في الشهر الأول إلاَّ الترتيب الذكري في المضمرة ، وإلاَّ فتتخيّر في وضعها ، اللهم إلاَّ أن يدّعى انه يكفي لاحتماله الأول دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والأصل في مثله التعيين ، كما لا يخفى .
والأولى في المقام المصير إلى الجمع الأول ، وإلاَّ فإلى الثاني ، والأولى من الجميع الأخذ بالثلاثة في كل شهر ، وتجمع بين التروك وأفعال الطاهر فوق الثلاثة إلى العشرة ، وإلى ذلك أشرنا أيضا في حاشية الكتاب ، فراجع وتدبّر .
ثم الأضعف مما أفاده المصنّف بشأن المبتدئة ما أفاده بشأن المضطربة بقوله : ( والمضطربة تتحيّض بالسبعة ، أو الثلاثة والعشرة في الشهرين ) بمعنى أنها مخيّرة أيضا بأن تأخذ بالسبعة في كل شهر ، أو الثلاثة في أحدهما والعشرة في الثاني نظير المبتدئة من تلك الجهة ، لاشتراكهما في شمول دليل العدد ، وإنما تفارق المضطربة مع المبتدئة في الرجوع إلى عادة الأهل ، بظن اختصاص دليلها بالمبتدئة ولا يشمل المضطربة ، وقد عرفت ما فيه ، كما لا يخفى .
* * * بقي في المقام التنبيه على أمر ، وهو : أنّ الحيض بعد ما كان له حدود وأمارات ، فلا شبهة في أنّ مفاد أماراتها يكون من سنخ الأحكام الظاهرية

212

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست