responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 213


بالنسبة إلى حدودها ، ولذا لو فرض مخالفتها أحيانا مع الواقع ، كأن يكون زمان الامارة أكثر من زمان الحد الواقعي ، لا يبقى مجال لإعمال قواعد المعارضة بينهما ، لعدم صلاحية الأحكام الظاهرية لمعارضة الأحكام الواقعية ، بل هما مجتمعان أحدهما في طول الآخر ، فكيف يطرح الواقع بمثلها ، بل حفظ الواقعيات ربما يوجب العلم الإجمالي بمخالفة إحدى الأمارات للواقع .
وعليه فإن كان في البين مورد لا تكون للأمارة في دلالتها على الحيضية معارض فيؤخذ بها ، وأما لو كان لها معارض كلا أو بعضا فلا جرم يطرح الجميع بعد عدم دليل لترجيح الأسبق زمانا ، والمرجع حينئذ في الأول هو العلم الإجمالي التدريجي بين التكليف بتروك الحائض وأفعال الطاهر ، وفي الثاني استصحاب الطهر في المحتمل الأول ، واستصحاب الحيض في المحتمل الأخير ، وذلك أيضا في غير المستمرة .
وأما في المستمرة ، ففي الرجوع إلى العدد بعد فقد الامارة ولو بالتعارض كلام آخر ، مبني على انصراف دليل العدد عن مثله وعدمه ، ومع عدم الانصراف - كما هو الأقوى - يؤخذ به ، ولا مجال لمرجّحيته لأحدها ، لأنّ العدد كما عرفت مرجع لا مرجّح ، نظير الأصل بالنسبة إلى الدليل ، كما لا مجال لتعيين وضعها في زمن معيّن ، لإطلاق دليله المقتضي للتخيير في وضعها أي وقت شاءت .
ثم إنّ ذلك أيضا في صورة كون زمان الامارة أزيد من زمان الحد الواقعي ، وأما لو كان زمان الامارة أقل من الحد المعلوم حيضيته ، فلا شبهة في وجوب الأخذ بمقدار الامارة ، وتستصحب الحيضية إلى زمان يعلم بارتفاعها ، لو لم يعلم بحيضية الطرفين تفصيلا .
وفي مرجعية مثل هذه الأمارة أيضا لمستمرة الدم ، بضميمة

213

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست