responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 177


ما يستحب عند الوضوء
ما يكره عند الوضوء
( والدعاء عند كل فعل ) بالمأثور [1] .
( ويكره التمندل ) ، وفي استفادة الكراهة من نصه [2] مشكل ، غاية الأمر أنّ في ترك التمندل الملازم لبقاء رطوبة الوضوء فضيلة أزيد من فضيلة فعله ، فتأمل .
( و ) يكره ( الاستعانة ) بالغير في مقدماته ، لقوله عليه السّلام :
« لا أحب » [3] ، وفي خبر الوشاء اسناد الوزر إليه [4] ، ويمكن أن يكون من باب « حسنات الأبرار سيئات المقربين » .
وفي جملة من النصوص استشهاده بأنه لا يشرك بعبادة ربه أحدا [5] ، فهي - بضميمة تطبيق الإمام في بعض المقامات [6] على جعل الشريك له - صريحة في الحرمة .
وتوهم عدم إمكان الجمع بين معنى « جعل عبادته له ولغيره » و « جعل فعله وفعل غيره لتحصيل عبادته » إذ هما مفهومان غير مجتمعين تحت معنى واحد .
مدفوع ، لإمكان كون الشركة في العبادة بلحاظ الإضافتين معنى يجمعها .
اللهم [ إلاَّ ] أن يقال : انه بعد تصور هذا الجامع أيضا لا بأس برفع اليد



[1] وسائل الشيعة 1 : 298 باب 26 من أبواب الوضوء .
[2] وسائل الشيعة 1 : 333 باب 45 من أبواب الوضوء .
[3] وسائل الشيعة 1 : 335 باب 47 من أبواب الوضوء حديث 2 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 335 باب 47 من أبواب الوضوء حديث 1 .
[5] وسائل الشيعة 1 : 335 باب 47 من أبواب الوضوء .
[6] وسائل الشيعة 1 : 335 باب 47 من أبواب الوضوء حديث 1 و 2 .

177

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست