نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 177
ما يستحب عند الوضوء ما يكره عند الوضوء ( والدعاء عند كل فعل ) بالمأثور [1] . ( ويكره التمندل ) ، وفي استفادة الكراهة من نصه [2] مشكل ، غاية الأمر أنّ في ترك التمندل الملازم لبقاء رطوبة الوضوء فضيلة أزيد من فضيلة فعله ، فتأمل . ( و ) يكره ( الاستعانة ) بالغير في مقدماته ، لقوله عليه السّلام : « لا أحب » [3] ، وفي خبر الوشاء اسناد الوزر إليه [4] ، ويمكن أن يكون من باب « حسنات الأبرار سيئات المقربين » . وفي جملة من النصوص استشهاده بأنه لا يشرك بعبادة ربه أحدا [5] ، فهي - بضميمة تطبيق الإمام في بعض المقامات [6] على جعل الشريك له - صريحة في الحرمة . وتوهم عدم إمكان الجمع بين معنى « جعل عبادته له ولغيره » و « جعل فعله وفعل غيره لتحصيل عبادته » إذ هما مفهومان غير مجتمعين تحت معنى واحد . مدفوع ، لإمكان كون الشركة في العبادة بلحاظ الإضافتين معنى يجمعها . اللهم [ إلاَّ ] أن يقال : انه بعد تصور هذا الجامع أيضا لا بأس برفع اليد
[1] وسائل الشيعة 1 : 298 باب 26 من أبواب الوضوء . [2] وسائل الشيعة 1 : 333 باب 45 من أبواب الوضوء . [3] وسائل الشيعة 1 : 335 باب 47 من أبواب الوضوء حديث 2 . [4] وسائل الشيعة 1 : 335 باب 47 من أبواب الوضوء حديث 1 . [5] وسائل الشيعة 1 : 335 باب 47 من أبواب الوضوء . [6] وسائل الشيعة 1 : 335 باب 47 من أبواب الوضوء حديث 1 و 2 .
177
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 177