responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 176


رواية حريز : « للغائط والبول مرتين » [1] ، وهو محمول على مراتب الفضيلة .
( و ) يستحب أيضا ( وضع الإناء على اليمين ) ، لما روي : أنّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كان يعجبه التيمّن [2] ، ولا بأس به رجاء .
( والاغتراف بها ) ، للأخبار [3] ، وهي بالنسبة إلى غسل غير اليمنى متفقة ، أما فيها فمختلفة ، فمدلول بعضها : اغتراف الماء باليمنى ثم إدارته في اليسرى والغسل بها ، وبعضها : الاغتراف بنفس اليسرى [4] ، وحملهما صاحب الحدائق على التخيير [5] .
( والتسمية ) عند غسل الوجه ، أو عند وضع اليد في الإناء ، أو قبل الوضع ، كل ذلك للأخبار المختلفة المحمولة على فضيلة جميعها [6] ، ولو لاحتمال تعدد المطلوب ، وفي المرسلة الأمر بإعادة الوضوء لترك التسمية [7] ، وهو أيضا لا ينافي الحمل على الاستحباب لتحصيل الفضيلة الفائتة .
( و ) يستحب أيضا ( المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا ) ، للجمع بين المطلقات [8] والمقيدات [9] بالحمل على مراتب الفضيلة [10] .



[1] وسائل الشيعة 1 : 301 باب 27 من أبواب الوضوء حديث 2 .
[2] صحيح البخاري 1 : 53 باب التيمن في الوضوء .
[3] وسائل الشيعة 1 : 271 باب 15 من أبواب الوضوء .
[4] وسائل الشيعة 1 : 271 باب 157 من أبواب الوضوء .
[5] الحدائق الناضرة 2 : 154 .
[6] وسائل الشيعة 1 : 298 باب 26 من أبواب الوضوء .
[7] وسائل الشيعة 1 : 303 باب 26 من أبواب الوضوء حديث 6 .
[8] وسائل الشيعة 1 : 303 باب 29 من أبواب الوضوء .
[9] وسائل الشيعة 1 : 279 باب 15 من أبواب الوضوء حديث 19 .
[10] سقط هنا قول الماتن : " وتثنية الغسلات ، ووضع الماء في غسل اليدين في الرجل على ظهر الذراعين ، وفي المرأة على باطنهما ، وبالعكس في الثانية " .

176

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست