نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 175
من الحدث الذي يتوضأ منه » [1] ، وظاهره كون ذلك حدثا ، غاية الأمر لا يتوضأ منه لعدم مانعيته ، ولازمة المبيحية ووجوب الوضوء لكل صلاة ، لأنه المتيقن ، لو لا ظهور « ما غلب الله » في عدم لزومه ، وانه معذور في تركه ما دام غلب الله عليه ، كما ورد في المقام [2] . هذا ، ومقتضى صحيحة أخرى جواز الجمع بين صلاتين بوضوء واحد [3] ، وبذلك يرفع اليد عن مقتضى القواعد من لزوم تجديد الوضوء في أثناء الصلاة بمقدار لا يلزم منه فعل كثير . وبذلك أيضا يمتاز حكم المقام عن المبطون ، لاختصاص نصه الوارد على طبق القاعدة بمورده [4] ، دون المقام الذي فيه نص آخر في تخصيصها [5] ، كما لا يخفى . ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر مدرك المشهور ، ومذهب العلاّمة . ومبنى القولين طرح الصحيحة « 6 » ، لأعراضهم ، والأخذ بمقتضى القواعد كما هو المشهور ، أو العكس كما هو مذهب العلاّمة . والله العالم . * * * ( ويستحب فيه أي في الوضوء ( غسل اليدين ) من الزندين ( قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول ، ومرتين من الغائط ، وثلاثا من الجنابة ) ، كل ذلك لصحيح الحلبي « 7 » ، والمرسلة « 8 » ، وفي
[1] وسائل الشيعة 1 : 189 باب 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث 9 . [2] الفقيه 1 : 237 حديث 10 و 12 . [3] و ( 5 ) و ( 6 ) وسائل الشيعة 1 : 210 باب 19 من أبواب الوضوء حديث 1 . [4] وسائل الشيعة 1 : 301 باب 27 من أبواب الوضوء حديث 1 . [5] وسائل الشيعة 1 : 306 باب 27 من أبواب الوضوء حديث 3 .
175
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 175