نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 174
القدرة عقلا بوضع شئ طاهر ، وذلك أيضا لو لم نقل باقتضاء الخطاب وجوب المسح على الجبيرة بنفسها لا بشيء آخر مفروش عليها ، فتحصيل طاهر مفروش عليه لا وجه له ، فيسقط المسح عليه حينئذ شرعا . لكن يمكن دعوى أنّ وضع شئ خفيف عليه لا يوجب عرفا تغيير موضوع الجبيرة ، ومع عدم تغييره يصدق التمكن من مسحه ، فيجب تحصيل مقدمته ، وأين ذلك من تحصيل أصل الجبيرة ، كما لا يخفى . * * * ثانيهما : من به السلس إن كانت له فترة تتسع الوضوء والصلاة ، فإنه يجب عليه الانتظار إليه للقدرة على تحصيل ما كلَّف به ، وقصور دليل البدلية لمثل المقام . وإن لم يكن كذلك ، فلا شبهة في أنّ الصلاة لا تترك بحال ، وحينئذ فإن أمكن تحصيل الطهارة في أثناء الصلاة بنحو لا يستلزم فعلا كثيرا زائدا عن تحصيل الغسلات ، فالظاهر وجوبه أيضا ، تنظيرا للمقام بباب المبطون ، علاوة على اقتضاء القاعدة عدم رفع اليد عن ناقضية البول ، أو مانعية هذا الحدث في الصلاة بمقدار يتمكن معه من فعل الوضوء في صلاته . وإن لم يتمكن من ذلك أيضا ، فالظاهر الاكتفاء بوضوئه إلى آخر الصلاة ، وتجديده لكل صلاة . نعم ربما يفرّق بين رفع الناقضية ورفع المانعية ، بأنّ الوضوء مطهّر على الأول ومبيح على الثاني ، ومع الشك في ترجيح أحد الجهتين ربما يفرّق بين صورة طروء القطرات في أثناء الوضوء أو بعده ، فعلى الأول يستصحب الحدث فيصير الوضوء مبيحا ، وعلى الثاني يستصحب الطهارة فيكون مطهّرا . لكن في الرواية « فليصلّ قائما ، ذلك بلاء ابتلاه الله به فلا يعيدن إلاّ
174
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 174