نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 170
سادسا : الترتيب سابعا : الموالاة ( و ) السادس من واجبات الوضوء ( الترتيب ) على ما قلنا واحدا بعد واحد ، لما دلّ من النص على الأمر بمجرد غسل يساره الذي أوقعه قبل يمينه [1] ، بعد منع منافاته لخبر اللمعة [2] ، لإمكان حمله على صورة عدم فوت الترتيب ، ولو بتقييد عمومه الناشئ عن ترك استفصاله عليه السلام ، بل منه يستفاد عدم وجوب إعادة ما هو حقه التأخير . خلافا للصدوق الموجب لإعادة الفعلين ، لرواية أبي بصير [3] ، ورواية أخرى مشتملة على غسل اليدين في محل الفرض [4] ، إذ على فرض تمامية دلالتها قابلة للتصرف بالرواية السابقة [5] ، المؤيدة بخبر علي بن جعفر المشتملة على إعادة اليسار محضا [6] ، بحملهما على الاستحباب . * * * ( و ) السابع ( الموالاة ) : وهي متابعة أفعاله بعضها ببعض ، بلا اشكال فيه في الجملة نصا [7] وفتوى ، وإنما الكلام في المراد من المتابعة من أنها خصوص التواصل أثرا ، أو خصوص تواصل الأفعال خارجا اختيارا ، أو تواصل الأثر اضطرارا ، أو خصوص التواصل أثرا مع وجوب التواصل بين الأفعال تعبدا ، وجوه . والتحقيق في المقام أن يقال : إنّ ما ورد في المقام هي النصوص
[1] وسائل الشيعة 1 : 319 باب 35 من أبواب الوضوء حديث 14 . [2] وسائل الشيعة 1 : 524 باب 41 من أبواب الوضوء حديث 1 و 2 . [3] وسائل الشيعة 1 : 318 باب 35 من أبواب الوضوء حديث 8 . [4] وسائل الشيعة 1 : 319 باب 35 من أبواب الوضوء حديث 10 . [5] وسائل الشيعة 1 : 319 باب من 35 أبواب الوضوء حديث 14 . [6] وسائل الشيعة 1 : 319 باب 35 من أبواب الوضوء حديث 15 . [7] وسائل الشيعة 1 : 314 باب 33 من أبواب الوضوء .
170
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 170