نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 169
على التخيير ، ولو برفع اليد عن ظهور كل منهما في التعينية . نعم في بعض الأخبار نفي التقية في المسح على الخف [1] ، خصوصا ما كان بلسان النهي غير الجاري فيه توجيه زرارة من نفي صدوره عنهم لا نهي الناس عنه [2] . ويمكن حمل النهي على توهم إيجابه تعيينا ، فيؤيد حينئذ التخيير بينه وبين الغسل بماء جديد ، ويمكن الحمل على الكراهة كي يناسب توجيه زرارة أيضا ، ولو بنص رواية أبي الورد [3] . ثم أنّ مقتضى إطلاق الرواية المزبورة - نظير بقية المنصوصات بالخصوص من مثل رد الشعر [4] وغيره بقرينة بعد تنزيلها على الموارد النادرة - عدم لزوم تغيير موضوع الابتلاء مع تمكنه منه ، وبهذا المقدار يرفع اليد عن إطلاق دليل الجزئية أو الشرطية الأولية ، وأما في غير هذه الصورة فينحصر أمر مشروعيته بصدق الاضطرار ، غير الصادق مع وجود المندوحة حتى يغيّر موضوع ابتلائه ، فضلا عن جعل نفسه في مورد الابتلاء . ويؤيده ما ورد من لزوم الصلاة في بيوتهم ثم الصلاة معهم [5] ، بل ومن مثل هذه الرواية يستفاد كيفية المعاشرة معهم التي هي مورد التحريض والترغيب في جملة من الروايات [6] كما هو ظاهر . * * *
[1] وسائل الشيعة 1 : 321 باب 38 من أبواب الوضوء حديث 1 . [2] وسائل الشيعة 1 : 325 باب 38 من أبواب الوضوء حديث 18 . [3] وسائل الشيعة 1 : 322 باب 38 من أبواب الوضوء حديث 5 . [4] مستدرك الوسائل 1 : 311 باب 18 من أبواب الوضوء حديث 2 . [5] وسائل الشيعة 5 : 284 باب 6 من أبواب الجماعة حديث 6 و 7 و 8 و 9 . [6] وسائل الشيعة 5 : 415 - 49 باب 26 و 27 و 28 .
169
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 169