responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 168


الرواية الأولى على باب قطع السارق ، إذ الشبهة غير مرتفعة بذلك ، مع بعد التفكيك بين المقامين ، كما لا يخفى .
وأيضا لا ينافي مذهب البهائي أخبار استبطان الشراك [1] ، إذ غايته كون محل معقده خارجا عن حد المسح ، وذلك إنما يقتضي خروج الغاية عن حد المسح ، ولا ضير فيه ، فلا وجه حينئذ لجعل ذلك مؤيدا لمذهب المشهور إلاَّ بجعل معقد الشراك موضعا أسفل من المفصل لا نفسه ، أو فوقه وهو أول الدعوى ، كما لا يخفى .
( ويجوز ) المسح ( منكوسا ) بلا اشكال ، لصريح الرواية : « لا بأس بمسح الرجل مقبلا ومدبرا » [2] .
ثم إنّ المسح المزبور لا بدّ أن يكون على الخصوصيات المحفوظة في باب مسح الرأس ، لظهور أدلتها في كونها أحكاما للمسح ، بلا خصوصية لمسح الرأس فيها ، ولقد عرفت بأنه مع عدم القدرة على المسح بالبلَّة لحرارة الهواء يجب المسح بماء جديد ، ومع التقية في المقام أيضا يقتضي عمومات الاضطرار المزبورة المسح بصورة الغسل بماء جديد ، ومع العجز من المسح أيضا يجتزأ بصرف الغسل بماء جديد .
نعم في الخفين ورد النص بالمسح على الخفين [3] ، ولا يبعد ترجيحه على ما دلّ على الغسل [4] باشتهار الفتوى بالمسح على الخف ، وربّما يوهن ذلك سند رواية الغسل ولو كانت مستفيضة .
نعم مع بقائها على وثوقها سندا أمكن الجمع بين الطائفتين بالحمل



[1] وسائل الشيعة 1 : 291 باب 23 من أبواب الوضوء حديث 3 و 4 و 8 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 286 باب 20 من أبواب الوضوء حديث 1 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 322 باب 38 من أبواب الوضوء حديث 5 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 296 باب 25 من أبواب الوضوء حديث 13 و 14 .

168

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست