نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 166
فيحمل على مراتب الفضيلة . وأما حدّه طولا ، فيجب المسح من ( رؤس الأصابع إلى الكعبين ) بلا اشكال فيه في الجملة نصا ، لظهور الآية الشريفة [1] ، والنصوص المشتملة على تحديده بالكعبين في الاستيعاب [2] . ولكن ظاهر جمع عدم وجوب استيعابه للإطلاقات السابقة [3] على شئ من رجليك ، بعد حمل البقية من النصوص بسببها على بيان مورد المسح ومحلَّه . ولكن الإنصاف قوة حمل الإطلاقات على حدّه العرضي ، أو على تحديد الشئ طولا بما ذكر ، كما أنّ ظاهر الأمر بوجوب المسح إلى الكعبين [4] كون مورد المسح ما هو مورد الكعب الذي هو ظاهر القدم ، بقرينة وضع يده على ظاهر القدم وقال : « هذا هو الكعب » [5] . ولا يخفى أنّ هذه الرواية أيضا ينفي مذهب العامة من حملهم الكعبين على النابتين في طرفي القدم ، فيبقى الكلام في أنّ الكعب هو العظم النابت في وسط القدم ، أو العظم المستدير بين المفصل والساق . ظاهر المشهور هو الأول ، ومذهب البهائي هو الثاني ، ونسب إلى العلاّمة نفس المفصل [6] ، وأظن رجوعه إلى مذهب البهائي ، وإلاَّ ففي غاية البعد كون المفصل هو الكعب .
[1] المائدة : 9 . [2] وسائل الشيعة 1 : 293 باب 24 من أبواب الوضوء حديث 4 . [3] وسائل الشيعة 1 : 213 باب 32 من أبواب الوضوء حديث 4 . [4] المائدة : 9 . [5] وسائل الشيعة 1 : 219 باب 23 من أبواب الوضوء حديث 6 . [6] قواعد الأحكام 1 : 11 .
166
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 166