نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 165
( و ) الخامس من واجبات الوضوء كتابا [1] وسنة [2] ( مسح بشرة الرجلين ) لا شعرهما ، لعدم تمامية البدلية في البين . لعدم عموم فيما أحاط في مورد المسح [3] ، ولا إجماع في المقام كما في الرأس . وفي وجوب تقديم الأيمن على الأيسر ، أو عدم تقديم الأيسر ، أو التخيير بينهما ، وجوه : من الإطلاقات الكثيرة الواردة في مقام البيان [4] ، ومن الأخبار الآمرة بالبدأة بالأيمن [5] ، وإنّ النبي صلَّى الله عليه وآله بدأ بميامنه [6] ، ومن التوقيع « يمسح عليهما وإن بدأ بأحدهما فلا يبدأ إلاَّ باليمين » [7] . ومقتضى الجمع الحمل على مراتب الفضيلة ، كما هو ظاهر المتن وإن كان الأحوط مضمون التوقيع ، ومقتضى قوله : « إذا مسحت بشيء من رأسك وقدميك » [8] ، عدم تحديد المسح عرضا ، مؤيدا بما دل على إدخال اليد في الخف المخرق المعلوم عدم التمكن غالبا من إدخال تمام اليد [9] . وبمثل ذلك يرفع اليد عن قوله في صحيحة البزنطي من وجوب المسح بتمام الكف [10] ، وكذا عن رواية معمر بن خلاد ، الآمرة بثلاث أصابع [11] ،
[1] المائدة : 9 . [2] وسائل الشيعة 1 : 294 باب 25 من أبواب الوضوء . [3] وسائل الشيعة 1 : 298 باب 46 من أبواب الوضوء حديث 2 و 3 . [4] وسائل الشيعة 1 : 271 باب 15 من أبواب الوضوء . [5] وسائل الشيعة 1 : 316 باب 34 من أبواب الوضوء حديث 2 و 4 . [6] وسائل الشيعة 1 : 316 باب 34 من أبواب الوضوء حديث 2 و 4 . [7] وسائل الشيعة 1 : 316 باب 34 من أبواب الوضوء حديث 5 . [8] وسائل الشيعة 1 : 291 باب 23 من أبواب الوضوء حديث 4 . [9] وسائل الشيعة 1 : 219 باب 23 من أبواب الوضوء حديث 2 . [10] وسائل الشيعة 1 : 293 باب 24 من أبواب الوضوء حديث 4 . [11] وسائل الشيعة 1 : 294 باب 24 من أبواب الوضوء حديث 5 .
165
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 165