responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 164


ولا يقاس مقامنا بباب الغسل ، لأن اليد لا يكون من مقومات وجوده هناك كي يتبع خصوصياتها المنصرف إليها الإطلاق .
وأيضا لا بدّ في الماسح من بلَّة مؤثرة في المحل بنفسه ، بلا ممازجته بالبلَّة الخارجة عن الوضوء . لظهور الإطلاق فيه . كما انه لا بأس بكثرة البلَّة على وجه يصدق عليه الغسل أيضا ، إذ مع عدم قصد الغسل وقصده المسح الذي هو جزء لوضوئه لا بأس باقترانه بما ذكر .
ثم انه لو لم يتمكن من مسح الرأس ، فإن كان لتأخيره عمدا أو نسيانا إلى أن لم يتمكن من المسح ببلَّته ، فيعيد الوضوء ، لرواية مالك [1] ، مضافا إلى بقاء الأمر بتحصيل الوضوء التام ، وعدم دليل على بدلية الناقص مقامه .
وإن كان ذلك لحرارة الهواء ، ففي لزوم تحصيل المسح بماء جديد ، أو المسح بلا بلَّة ، أو الانتقال إلى التيمم ، وجوه أوفقها بقاعدة الاضطرار - التي طبّقها الإمام على الأجزاء المضطرة والشرائط كذلك ، خصوصا مثل قوله : « يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله » [2] - هو سقوط شرطية بلَّة الوضوء ، وعدم انتقال الأمر إلى التيمم ، لحكومتها على دليله .
وحينئذ ففي اقتضاء القاعدة المزبورة سقوط قيد الوضوئية فيجب تحصيل ماء جديد ، أو أصل البلَّة فيمسح بلا بلَّة ، وجهان ، لا يبعد استفادة الالتزام بالأول أيضا من الأمر بالمسح على الجبيرة بمحض عدم التمكن من المسح على البشرة [3] ، وليس تباين الجبيرة عن البشرة أقل من بينونة رطوبة ماء جديد عن رطوبة الوضوء كما لا يخفى .
* * *



[1] وسائل الشيعة 1 : 288 باب 21 من أبواب الوضوء حديث 7 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 327 باب 39 من أبواب الوضوء حديث 5 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 325 باب 39 من أبواب الوضوء .

164

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست