responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 163


محمول على التقية . كما أنّ في كفاية مطلق بلَّة الوضوء - كما في رواية ابن يقطين [1] ، أو بله اليد [2] ، أو بله خصوص اليمنى [3] - وجوه ، وقوة إطلاق نص ابن يقطين المعلوم كونه في مقام البيان مقدّم على المقيّدات ، فتحمل على فضيلة الخصوصية على اختلاف مراتبها .
وبذلك ربّما يرتفع شبهة الوسواسين في اتصال مسح رأسهم بماء وجههم ، فإنه على الاحتمالين الأخيرين يشكل مسح الرجل بهذه اليد ، لعدم تمحض بلَّتها في بلَّة اليد أو اليمنى بخلافه على المختار .
ثم انه يجتزي في امتثال الواجب ( بأقل ما يقع عليه اسم المسح ، ) للإطلاقات [4] القابلة للقرينية على جعل التحديدات الواردة للفضيلة ، وفي جواز النكس بالمسح وجه ، للنص بنفي البأس بالمسح مقبلا ومدبرا [5] ، كما عليه الأصحاب ، ومن المحتمل كون الرواية المزبورة عين ما ورد في مسح الرجل ، فلا يشمل المقام ، فيبقى في البين الإطلاقات المنصرفة إلى المتعارف من الأعلى إلى الأدنى ، كما هو مقتضى صرافة الطبع ، ولا أقل من الإجمال وأصالة الاشتغال ، خصوصا مع كون المقام من صغريات التعيين والتخيير لا الأقل والأكثر .
والظاهر أيضا انصراف الإطلاقات إلى المسح بباطن الكف ، ومع التعذر ينتقل إلى الظاهر ، لقاعدة الميسور . ويمكن المصير أيضا إلى المطلقات المنصرفة في هذا الحال إلى المسح بالظاهر لا بسائر الأطراف .



[1] وسائل الشيعة 1 : 213 باب 32 من أبواب الوضوء حديث 3 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 274 باب 15 من أبواب الوضوء حديث 5 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 306 باب 31 من أبواب الوضوء حديث 2 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 290 باب 33 من أبواب الوضوء .
[5] وسائل الشيعة 1 : 286 باب 20 من أبواب الوضوء حديث 1 .

163

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست