responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 144


بحكمهما من ملك اليمين أو مورد التحليل ، ( على ) المتخلي و ( طالب الحدث ) بلا اشكال نصا [1] وفتوى .
ويكفي له عموم الكتاب [2] ، والأخبار الدالة على النهي عن دخول الحمام بلا مئزر [3] ، أو الأمر بالمحاذرة على عورته [4] .
ولا يعارضها ما اشتمل على لفظ الكراهة [5] ، لمنع ظهوره في الكراهة المصطلحة حين استعماله ، بل ولا يصلح للمعارضة مع ما ورد في تفسير الأمر بحفظ الفرج بأنّ المراد منه الزنا إلاَّ في المقام المراد منه النظر إليه [6] ، إذ هذا التفسير كالصريح في الحرمة على وجه يصلح لرفع اليد عن ظهور الكراهة في المصطلحة .
ثم أنّ مثل هذه العمومات مخصصة بما ورد من جواز نظر الزوجين ومن بحكمهما إلى فرج غيره [7] ، بل فحوى أدلة الاستمتاع [8] في هذه المقامات وافية لإثبات التخصيص ، بل من الممكن دعوى انصراف مثل هذه الخطابات إلى غير الطوائف المزبورة ، لبعد التفات الذهن من هذه الخطابات إلى من ذكر .
وأيضا بملاحظة ابتنائها على الاستقباحات العرفية ، لا يتبادر منها عموم



[1] وسائل الشيعة 1 : 211 باب 1 من أبواب أحكام الخلوة .
[2] النور : 30 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 211 باب 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 211 باب 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 .
[5] وسائل الشيعة 1 : 364 باب 3 من أبواب آداب الحمام حديث 5 .
[6] وسائل الشيعة 1 : 211 باب 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3 .
[7] وسائل الشيعة 1 : 366 باب 7 من أبواب آداب الحمام حديث 1 .
[8] وسائل الشيعة 14 : 84 باب 59 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .

144

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست