نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 145
المعنى بنحو يشمل الناظر غير المميز ، نعم لا بأس بشمولها لهم مع تمييزهم . ولا فرق أيضا بين المسلم والكافر في كونهم ناظرين أو منظورا إليهم . وكما يجب على المكلف غير من ذكر حفظ فرجه ، كذلك يحرم عليه النظر إلى فرج غيره ، لآية غض البصر [1] ، والرواية المشتملة على اللعن على الناظر والمنظور إليه [2] ، المحمولة على صورة إعانة المنظور إليه للناظر في نظره ، بعدم حفظ فرجه عنه ، مؤيدا ذلك بالنهي عن النظر إلى عورة المؤمن [3] . ولا يضر بذلك تفسيرها بإذاعة سرّهم [4] ، إذ الظاهر أنّ إطلاق العورة على سره إنما هو بنحو من العناية والادعاء في حتمية الستر ، ونفس هذه كاشفة عن ثبوت الحكم في العورة الحقيقية بالفحوى . ومقتضى الإطلاقات هنا أيضا عدم الفرق بين كون المنظور إليه مؤمنا أم كافرا . وما ورد من أنّ الكافر ممن يجوز النظر إلى فرجه ، لأنه كالبهائم [5] ، منظور فيه ، لإعراض المشهور عنها ، فلا يوثق بسندها وإن ذهب إلى مضمونها الصدوق [6] والمحدّث العاملي [7] .
[1] النور : 30 . [2] وسائل الشيعة 1 : 364 باب 3 من أبواب آداب الحمام حديث 5 . [3] وسائل الشيعة 1 : 363 باب 3 من أبواب آداب الحمام . [4] وسائل الشيعة 1 : 367 باب 8 من أبواب آداب الحمام حديث 2 . [5] وسائل الشيعة 1 : 365 باب 6 من أبواب آداب الحمام حديث 1 و 2 . [6] الفقيه 1 : 63 . [7] وسائل الشيعة 2 : 365 باب 6 من أبواب آداب الحمام .
145
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 145