responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 413


وما في النص : « وهذا الحرير حرام على ذكور أمتي » [1] ، منصرف إلى لبسه ، ولو بقرينة فهم الأصحاب ، وإلاَّ فيطرح ، للعلم الإجمالي بطرح سنده أو دلالته .
* * * ( ولا ) تجوز الصلاة ( في ) الثوب ( المغصوب ) بلا اشكال ، ولو من جهة كون الصلاة فيه نحو تصرّف للغصب ، وإلاَّ فملازمته للأفعال الصلاتية ممنوعة ، غاية الأمر ملازمة الهوي والصعود لتحريكه ، وحرمتها غير مضرّة بالعبادة ، كما أنّ قوله : « ان تنظر فيم تصلَّي وعلام تصلَّي » [2] أيضا لا يقتضي إلاَّ نفي القبول ، وهو أعم من نفي الصحة .
والعمدة في المسألة : الإجماعات الكاشفة عما ذكرنا ، كما لا يخفى .
ولا تجوز الصلاة أيضا في الحلي للرجال ، بل مطلق لباسه بلا اشكال ، لخبر عمار : « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلَّي فيه » [3] ، وفي نص آخر : « جواز التختم للنساء بالذهب في صلواتها وعدمه للرجال » [4] ، وظاهر النهي هو :
المانعية الواقعية ، فيضر بها جهلا بالحكم أو الموضوع أيضا ، بعد عدم شمول « لا تعاد » بقرينة ذيله لغير مورد النسيان .
نعم لا مانع من شموله لحال النسيان ، كما لا يخفى .
وفي شمول النهي في الصلاة لما هو جائز في غيره اشكال ، لعدم إطلاق في النواهي يشمل ذلك ، فيبقى ذلك تحت أصالة البراءة عن المانعية ، والله العالم .
* * *



[1] مستدرك الوسائل 3 : 209 باب 19 من أبواب لباس المصلي حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 3 : 423 باب 2 من أبواب مكان المصلي حديث 2 .
[3] وسائل الشيعة 3 : 300 باب 30 من أبواب لباس المصلي حديث 4 .
[4] وسائل الشيعة 3 : 276 باب 16 من أبواب لباس المصلي حديث 6 .

413

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست