نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 414
عدم جواز الصلاة في ما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق ما يكره الصلاة فيه من اللباس ( ولا ) تجوز الصلاة ( فيما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق ) عند المصنف وجماعة من القدماء ، لما في مرسلة الوسيلة : « إنّ الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك » [1] ، مؤيدا بإجماع التذكرة . ولا يخفى ما في الوجهين ، لعدم الوثوق بسند الرواية بعد اعراض المشهور ، وعدم حجية نقل الإجماع . ولا يوجب بناؤهم على الكراهة توثيق الرواية بعد اعراض المشهور ، وعدم حجية نقل الإجماع . ولا يوجب بناؤهم على الكراهة توثيق الرواية بعد احتمال كونه بمناط التسامح في مثلها ، فالأصل حينئذ البراءة عن المانعية ، بل وفي الكراهة الشرعية - لعدم تمامية قاعدة التسامح عندنا - إشكال ، ولا بأس بتركه رجاء . وعلى أي حال لا يتعدّى من مورد النص إلاَّ إلى ما كان مثل المنصوص ، مما يستر ظهر القدم ولم يكن له ساق ، كما لا يخفى . * * * ( وتكره الصلاة ( في الثياب السود إلاَّ العمامة ) ، بل يكره مطلق لبسها للنهي عنه ، « وأنه من لباس فرعون » [2] . وفي النص أيضا : « لا تصلّ في ثوب أسود » [3] ، ونص آخر مشتمل على القلنسوة السوداء والصلاة فيها ، معلَّلا بأنها لباس أهل النار [4] . ومثل هذه التعليلات مانعة عن انعقاد ظهورها في الحرمة ، لأنها من قبيل اتصال الكلام بما يصلح للقرينية ، فالأصل البراءة عن المانعية ، خصوصا مع ضعف اسنادها وعدم جابر لها . وأما العمامة فقد ورد النص [5] على استثنائه مع الكساء ، ( والخف )
[1] وسائل الشيعة 3 : 311 باب 38 من أبواب لباس المصلي حديث 7 ، الوسيلة : 88 . [2] وسائل الشيعة 3 : 278 باب 19 من أبواب لباس المصلي حديث 5 . [3] و [5] وسائل الشيعة 3 : 281 باب 20 من أبواب لباس المصلي حديث 2 . [4] وسائل الشيعة 3 : 280 باب 20 من أبواب لباس المصلي حديث 1 .
414
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 414