responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 414


عدم جواز الصلاة في ما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق
ما يكره الصلاة فيه من اللباس
( ولا ) تجوز الصلاة ( فيما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق ) عند المصنف وجماعة من القدماء ، لما في مرسلة الوسيلة : « إنّ الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك » [1] ، مؤيدا بإجماع التذكرة .
ولا يخفى ما في الوجهين ، لعدم الوثوق بسند الرواية بعد اعراض المشهور ، وعدم حجية نقل الإجماع .
ولا يوجب بناؤهم على الكراهة توثيق الرواية بعد اعراض المشهور ، وعدم حجية نقل الإجماع .
ولا يوجب بناؤهم على الكراهة توثيق الرواية بعد احتمال كونه بمناط التسامح في مثلها ، فالأصل حينئذ البراءة عن المانعية ، بل وفي الكراهة الشرعية - لعدم تمامية قاعدة التسامح عندنا - إشكال ، ولا بأس بتركه رجاء .
وعلى أي حال لا يتعدّى من مورد النص إلاَّ إلى ما كان مثل المنصوص ، مما يستر ظهر القدم ولم يكن له ساق ، كما لا يخفى .
* * * ( وتكره الصلاة ( في الثياب السود إلاَّ العمامة ) ، بل يكره مطلق لبسها للنهي عنه ، « وأنه من لباس فرعون » [2] .
وفي النص أيضا : « لا تصلّ في ثوب أسود » [3] ، ونص آخر مشتمل على القلنسوة السوداء والصلاة فيها ، معلَّلا بأنها لباس أهل النار [4] .
ومثل هذه التعليلات مانعة عن انعقاد ظهورها في الحرمة ، لأنها من قبيل اتصال الكلام بما يصلح للقرينية ، فالأصل البراءة عن المانعية ، خصوصا مع ضعف اسنادها وعدم جابر لها .
وأما العمامة فقد ورد النص [5] على استثنائه مع الكساء ، ( والخف )



[1] وسائل الشيعة 3 : 311 باب 38 من أبواب لباس المصلي حديث 7 ، الوسيلة : 88 .
[2] وسائل الشيعة 3 : 278 باب 19 من أبواب لباس المصلي حديث 5 .
[3] و
[5] وسائل الشيعة 3 : 281 باب 20 من أبواب لباس المصلي حديث 2 .
[4] وسائل الشيعة 3 : 280 باب 20 من أبواب لباس المصلي حديث 1 .

414

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست