responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 412


مع إطلاق النهي عن الصلاة فيه ، فيتساقطان ، فيرجع في مانعيته إلى البراءة .
وقد توهم بعد شمول الإطلاق السابق لحال الصلاة اختيارا ، لغلبة الاضطرارية وهو صحيح ، لو لم يشمل حال الحرب حال مقدماتها المشرفة بها ، أو التخللات الواقعة في خلالها ، وإلاَّ فشموله لحال الصلاة اختيارا ظاهر ، كما لا يخفى .
* * * ( و ) يجوز لبسه ( للنساء ) في الصلاة وغيرها ، وفي النص : « النساء يلبسن الحرير والديباج إلاَّ في الإحرام » [1] والاستثناء يؤكد عمومه لحال الصلاة . وفي خبر آخر : استثناء الصلاة أيضا [2] ، وهو مطروح أو مؤوّل بالكراهة .
وبالمرسلة السابقة المعمول بها يخصص عموم « لا تحل الصلاة » [3] ، الشامل للنساء أيضا ، لأظهريتها ، ولا أقل من التعارض فيتساقطان ، فالمرجع البراءة عن المانعية ، كما هو الشأن في الخنثى المشكل ، بناء على نفي الطبيعة الثالثة ، للشك في توجه النهي إليه ، فيرجع إلى البراءة بعد ما لم يكن في البين أصل موضوعي .
ولكن ذلك لو لا كونه طرف العلم الإجمالي لبعض المحرمات على النساء محضا ، وإلاَّ فأمره مشكل ، خصوصا مع إطلاق دليل المانعية ، كما لا يخفى .
( و ) لا بأس أيضا ( للركوب ) عليه ، ( والافتراش ) ، والالتصاق بالثوب وأمثاله ، الخارجة عن صدق الصلاة فيه ، أو اللبس عليه ، لعدم مقتض لحرمتها .



[1] وسائل الشيعة 3 : 275 باب 16 من أبواب لباس المصلي حديث 3 .
[2] وسائل الشيعة 3 : 276 باب 16 من أبواب لباس المصلي حديث 7 .
[3] وسائل الشيعة 3 : 267 باب 11 من أبواب لباس المصلي حديث 2 .

412

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست