responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 407


وبمثل ما ذكرنا من البيان يرتفع التهافت بين الأخبار ، وإطلاق « ما صنع » يرفع احتمال دخل وجود أثر الإسلام في اماريته ، اللهم إلاَّ أن يحمل على الغالب من وجود أثره ، فتدبّر .
* * * ( و ) من التأمل فيما ذكرنا ظهر أنه ( لا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ ) ، للإطلاقات السابقة ، ( ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي ودبغ ، ولا في صوفه ، وشعره ووبره ) وكل شئ منه كما في موثقة ابن بكير [1] ، مضافا إلى النواهي الأخر .
ومع الشك في تذكية المأكول موضوعا فالأصل عدمها ، وحكما لا مجال لأصالة عدم التذكية ، لعدم تعلَّق الشك - في موارد الشبهات الحكمية ، بل المفهومية - بعنوان ذي أثر ، فالمسألة حينئذ من صغريات الشك في مفهوم الشرط المردد بين الأقل والأكثر .
ومقتضى البراءة جواز الصلاة فيه ، حتى على شرطية التذكية ، فضلا عن مانعية الميتة ، ولو شك في أنه من المأكول أو غيره ، مع الجزم بالتذكية ، فمع كون الشبهة حكمية فلا قصور في البراءة أيضا ، حتى على شرطية المأكول ، لعين ما ذكرنا آنفا .
ومع كون الشبهة موضوعية ، فقيل : إنّ المسألة مبتنية على الشرطية والمانعية ، فعلى الأولى ينتهي الأمر إلى قاعدة الاشتغال دون الأخرى .
أقول : هذا مسلَّم لو كانت المانعية مطلقة ، كما هو ظاهر سائر النواهي ، وإلاَّ فبناء على تقييد مانعيته بكونه ملبوسا - كما هو المستفاد من الموثقة ، بقرينة ذيلها من قوله : « لا تقبل تلك الصلاة » المشار بها إلى الصلاة الواقعة في



[1] وسائل الشيعة 3 : 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي حديث 1 .

407

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست