responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 408


اللباس - فلا تجري البراءة حتى على المانعية ، لعدم تصور أفراد في خصوص هذا الملبوس ، كي ينحل النهي إلى الفرد المعلوم مانعيته والفرد المشكوك مانعيته ، ليصح وقوعه مجرى للبراءة العقلية والنقلية ، بل التقييد بعدم كونه من غير المأكول معلوم ، وإنما الشك في تحقق القيد محضا ، وفي مثله لا تجري البراءة ، بل الاشتغال محكمة ، لو لا أصل موضوعي يحرز عدم اتصافه بالمأكولية ، أو عدم كون صلاته هذه واقعة في غير المأكول ، نظير أصالة عدم القرشية .
وأما عموم « كل شئ لك حلال » - فعلى فرض كفاية الابتلاء بالوبر في حلَّيّة اللحم الخارج عن محل الابتلاء - إنما يثمر في صورة العلم بكون الوبر مضافا إلى خصوص ما شك في كونه مأكولا أو غير مأكول .
وأما لو علم بمأكولية شئ معيّن ، وغير مأكولية غيره ، وشك في أخذ الوبر عن أيهما ، فأصالة الحل حينئذ ساقطة ، لعدم تعلَّق الشك بشخص معين شك في حلية لحمه ، وإنما الشك تعلَّق بعنوان « المأخوذ منه الوبر » ، وهو ليس من العناوين المحرّمة أو المحللة . وهذا المعنى ميزان كلَّي لجريان أدلة الأصول في الشبهات الموضوعية أو الحكمية ، من دون فرق بين قاعدة الحلَّيّة أو الاستصحاب أو غيرهما ، كما لا يخفى .
ثم لو انكشف الخلاف ، فإن كان عن نسيان ، فلا قصور في شمول عموم « لا تعاد » لجهتي « الميتة » و « غير المأكولية » لو لا جهة نجاستها ، وإلاَّ فقد تقدّم حكم نسيان النجاسة في كتاب الطهارة .
نعم قد ورد النص بعدم الإعادة في عذرة الكلب [1] ، وهو في مورد الجهل به من الأول ، فلا يشمل فرض النسيان . نعم ربما يستفاد منه الاجزاء من حيث عدم المأكولية ، للجزم بعدم التفكيك بين الجهتين في النص المزبور ،



[1] وسائل الشيعة 2 : 1060 باب 40 من أبواب النجاسات حديث 5 .

408

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست