responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 406


ومن البيان المزبور ظهر وجه تقييد المصنف الخز بكونه خالصا .
* * * ( أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه إجماعا ، ولما في موثقة ابن بكير : « لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلَّي في غيره مما أحل الله أكله » [1] ، والصلاة في هذه الأشياء جائزة مطلقا ، سواء ذكّي الحيوان أم لا .
( و ) أما الصلاة في ( جلده فلا بدّ أن يكون ( مع التذكية ) ، لما في الموثقة المزبورة : « إذا علمت أنّه ذكّي » ، وفي بعض النصوص تعليق الحرمة بالميتة [2] ، ولا منافاة بين كون التذكية شرطا وكون الميتة مانعا ، فلا تنافي بين هاتين الروايتين ، نعم ربما ينافي شرطية التذكية تعليق عدم الجواز بالعلم بكونه ميتة ، وهو خلاف ذيل الموثقة .
ويمكن الجمع بينهما بحمل الأخيرة على ما هو الغالب ، من موارد الأسئلة من وجود امارة على الحلَّيّة والتذكية ، بحيث تحتاج الحرمة إلى العلم الوجداني أو امارة أخرى حاكمة على أمارات الحلَّيّة .
وقد وردت نصوص مستفيضة بنفي البأس عما في سوق المسلمين أو اشترى من رجل مسلم [3] ، وفي آخر : « إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه » [4] ، الكاشف بعد ضم معاملة ذي اليد معه عمل المذكّى عن أماريته ، فيشكل حينئذ أمارية اليد محضا . وفي آخر : « نفي البأس عما صنع في أرض الإسلام » [5] .



[1] وسائل الشيعة 3 : 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 3 : 255 باب 5 من أبواب لباس المصلي حديث 1 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 1072 باب 50 من أبواب النجاسات حديث 3 و 5 و 9 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 1072 باب 50 من أبواب النجاسات حديث 7 .
[5] وسائل الشيعة 2 : 1072 باب 50 من أبواب النجاسات حديث 5 .

406

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست