responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 401


بل من بعض نصوصها المشتمل على كونه على دابته في الأمصار [1] ، يظهر عدم اختصاص الحكم بالمسافر .
وهكذا تجوز النافلة في السفينة ، وفي النص تنظيره بالمحمل ، بل وفي ذيله :
« أن النافلة كلها سواء تومئ إيماء » [2] .
وفي شمول الرواية لحال سكون المحمل أو السفينة ، بنحو يتمكن من الركوع والسجود ، نظر .
كما إنّ في التعدّي إلى حال المشي اختيارا نظر جدا ، إذ غاية الأمر ورود النص في النافلة ماشيا في السفر ، وهو إنما يقتضي سقوط الاستقرار والطمأنينة ، وأما سقوط القبلة فلا موجب لرفع اليد عنها ، لعموم دليلها ، وفي غير مورد التصريح بالعموم ، ولو لا التصريح بنفي القبلة في نصوص المحمل ، لما كنا نرفع اليد عنها فيه أيضا ، وهكذا في السفينة المنزلة منزلة المحمل ، وفي غيرهما يبقى دليل القبلة بحالها ، كما لا يخفى .
ثم إنّ في جواز النافلة ماشيا ولو إلى القبلة في غير السفر اشكال آخر ، لاختصاص نصّه بالسفر ، ففي غيره يبقى دليل الاستقرار ، الثابت لطبيعة الصلاة بحاله ، والله العالم .
( الفصل الرابع : في اللباس ) لا إشكال في شرطيته في الصلاة في الجملة فتوى ونصا [3] ، ويكفي من النصوص قوله : الرجل يصلَّي في قميص واحد ؟ فقال : « إن كان كثيفا



[1] وسائل الشيعة 3 : 239 باب 15 من أبواب القبلة حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 3 : 236 باب 13 من أبواب القبلة حديث 17 .
[3] وسائل الشيعة 3 : 293 باب 28 من أبواب لباس المصلي .

401

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست