responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 402


فلا بأس » [1] ، بل المنساق من السؤال أن لزوم الستر مرتكز في ذهن السائل ، وإنما سأل عما يستر به من الاكتفاء بالقميص الواحد ، ونظيره السؤال عن صلاة المرأة في الدرع والخمار ، فأجاب أيضا بأنه « إذا كان كثيفا فلا بأس » [2] .
فربما يستفاد من أمثال هذه الفقرات شرطية الستر حال الصلاة ، وفي شمولها مثل صلاة الميت اشكال ، كالإشكال في شمولها للحالات المتخللة أثناء الأفعال ، لو لا عموم : « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم » [3] ، المستفاد منه كون المحرمات الصلاتية ، غيرية كانت أم نفسية ، باقية من حين الشروع إلى حين الفراغ . ولذا نقول : إنّ الأصل في الشرائط شرطيتها حتى في خلال الأفعال .
نعم لا يكاد يشمل ذلك مثل النية ، التي هي مقوّم للصلاة القربية ، ولعله - من جهة ذلك - فرّق في الجواهر بين النية وغيرها من سائر الشرائط ، فلم يعتبر في النية إلاَّ كونها بنحو يصدر الأفعال بأجمعها عنها ، وإن بدا له في الأثناء [4] .
ثم إنّ من بعض النصوص [5] - المعمول بها لدى الأصحاب - أيضا يظهر عدم البأس بكشف عورته في صلاته مع جهله به ، وإطلاقه ربما يشمل حال التفاته إلى الكشف أثناء الصلاة ، ولازمة وجوب المبادرة إلى الستر ، فيقع في البين آنا ما غير قادر على الستر ، وذلك يكشف عن عدم الإضرار بهذا المقدار



[1] وسائل الشيعة 3 : 294 باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 7 .
[2] وسائل الشيعة 3 : 294 باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 3 .
[3] وسائل الشيعة 3 : 1003 باب 1 من أبواب التسليم حديث 1 .
[4] جواهر الكلام 9 : 150 .
[5] وسائل الشيعة 3 : 293 باب 27 من أبواب لباس المصلي .

402

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست