responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 387


بالخصوص ، بإلغاء الخصوصية ، كما في الجواهر [1] ، ولعل هذا المقدار كاف في مثل المقام ، الكافي فيه تركها رجاء ، وإن كان لا يصلح ذلك لإثبات حكم شرعي وفاقا لكشف اللثام حيث استحسن الاقتصار على الموارد المنصوصة [2] ، فتدبر .
( الثالثة : تقديم كل صلاة ) فريضة ( في أول وقتها أفضل ) ، لحسن المسارعة ، وفي النص : « أول الوقت رضوان الله ، وآخره غفران الله » [3] .
وهذا الحكم ثابت ( إلاَّ في مواضع ) :
منها : المتنفل ، لما عرفت من الأمر بها وإن تأخر وقتها لمكان النافلة ، على ما هو مضمون بعض النصوص [4] .
ومنها : لمن أفاض من عرفات بالنسبة إلى صلاة مغربه ، للنصوص الواردة فيه [5] .
ومنها : الظهر لمن يصلَّي جماعة في الحر الشديد ، وفي النص : « إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة » [6] ، وغير ذلك مما تعرضوا لها في المطولات ، فراجع .
( ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا تقديمها عليه أي على الأوقات الاجزائية ، لأن ذلك هو مقتضى دليل شرطيتها ، المقتضي لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، بل وفي النص : « من صلَّى بغير وقت فلا صلاة له » [7] .



[1] جواهر الكلام 7 : 241 .
[2] كشف اللثام 1 : 166 .
[3] وسائل الشيعة 3 : 90 باب 3 من أبواب المواقيت حديث 16 .
[4] وسائل الشيعة 3 : 103 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 3 و 4 .
[5] وسائل الشيعة 10 : 39 - 40 باب 5 و 6 من أبواب الوقوف بالمشعر .
[6] وسائل الشيعة 3 : 104 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 6 .
[7] وسائل الشيعة 3 : 123 باب 13 من أبواب المواقيت حديث 7 و 10 .

387

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست