responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 388


نعم استثنى منه جملة من الأساطين فرض صلاته باعتقاد الدخول فدخل عليه الوقت وهو في الصلاة ولو في تسليمها ، واستدل بخبر إسماعيل المشتمل على قوله : « يرى دخول الوقت » [1] ، الظاهر في علمه به ، نعم تقوم الامارة المعتبرة مقامه .
وفي التعدّي من الفريضة إلى النافلة إشكال ، كالتعدّي من العلم إلى مطلق الظن ، بل وإلى العلم بدخول الوقت من حيث الشبهة الحكمية ، لأنّ هذه الموارد مشكوكة الاندراج في النص ، فيقتصر في خلاف القاعدة على مورد اليقين .
* * * بقي في المقام أمران :
الأول : أنّ تحصيل العلم بالوقت مقدمة لاجتزائه في العمل ، واجب عقلا ، فإن تمكن منه ، أو قامت بينة شرعية عليه فهو ، لعموم دليل رواية مسعدة « حتى يستبين أو تقوم به البينة » [2] .
وفي كفاية مطلق الظن اشكال ، بل في النص - في مقام نفي الاكتفاء عن الظن الناشئ عن أذان المؤذن - قال عليه السّلام : « لا ، حتى يعلم انه طلع » [3] .
وفي قبالها نصوص مشتملة على : « أنّ المؤذن مؤتمن » [4] ، أو « أمناء » [5] ، أو : « ما نصلَّي حتى يؤذن مؤذن مكة » [6] ، أو : « إذا أذن فقد زالت



[1] وسائل الشيعة 3 : 150 باب 25 من أبواب المواقيت حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 12 : 60 باب 4 من أبواب ما يكتسب به حديث 4 .
[3] وسائل الشيعة 3 : 203 باب 58 من أبواب المواقيت حديث 4 .
[4] وسائل الشيعة 4 : 618 باب 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 .
[5] وسائل الشيعة 4 : 619 باب 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث 6 و 7 .
[6] وسائل الشيعة 4 : 619 باب 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث 9 .

388

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست