نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 386
وعند قيامها ) على المشهور ، وقيل بتحريمها ، للنهي عنها في رواية [1] . ونظر المشهور إلى الجمع بينه وبين ما اشتمل على لفظ الكراهة ، معللا بأنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان [2] ، وما اشتمل على التعبير ب « لا ينبغي » [3] ، ولا يبعد أظهرية الأخير في الكراهة المصطلحة ، ولو لاحتمال منع حمل النهي على دفع توهم تأكد الفضيلة . ( و ) في الرواية الأولى إضافة ( قيامها ) أي الشمس ( نصف النهار إلى أن تزول ، إلاَّ في يوم الجمعة ) لما في بعض النصوص : « لا صلاة نصف النهار إلاَّ يوم الجمعة » [4] بل ورد في نوافل صلاتها الأمر بازدياد نوافلها عن سائر الأيام ، وتوسعة وقتها ، بجعلها ستا عند انبساط الشمس ، وستا عند ارتفاعها ، وستا قبل الزوال ، وركعتين عنده [5] . ( و ) أيضا تكره النافلة ( بعد الصبح والعصر ) ، لصحيحة الحلبي [6] المعللة فيها بما يناسب الكراهة ، فيكون الظهور في الحرمة مقرونا بما يصلح للقرينية ، فلا تكون دليلا على الحرمة . ( عدا ذي السبب ) على المشهور ، وعليه إجماع الناصريات [7] . ولعله من جهة التعدّي عن الفرائض إلى النوافل ، بعموم التعليل فيها ، المحكية في رواية الفضل عن الرضا عليه السّلام [8] ، مضافا إلى التعدّي عن الموارد المنصوصة
[1] وسائل الشيعة 3 : 170 باب 38 من أبواب المواقيت . [2] وسائل الشيعة 3 : 171 باب 38 من أبواب المواقيت حديث 1 . [3] وسائل الشيعة 3 : 172 باب 38 من أبواب المواقيت حديث 9 . [4] وسائل الشيعة 5 : 18 باب 8 من أبواب صلاة الجمعة حديث 6 . [5] وسائل الشيعة 5 : 22 باب 11 من أبواب صلاة الجمعة . [6] وسائل الشيعة 3 : 170 باب 38 من أبواب المواقيت حديث 1 . [7] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 230 . [8] وسائل الشيعة 3 : 174 باب 38 من أبواب المواقيت حديث 14 .
386
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 386