responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 386


وعند قيامها ) على المشهور ، وقيل بتحريمها ، للنهي عنها في رواية [1] .
ونظر المشهور إلى الجمع بينه وبين ما اشتمل على لفظ الكراهة ، معللا بأنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان [2] ، وما اشتمل على التعبير ب‌ « لا ينبغي » [3] ، ولا يبعد أظهرية الأخير في الكراهة المصطلحة ، ولو لاحتمال منع حمل النهي على دفع توهم تأكد الفضيلة .
( و ) في الرواية الأولى إضافة ( قيامها ) أي الشمس ( نصف النهار إلى أن تزول ، إلاَّ في يوم الجمعة ) لما في بعض النصوص : « لا صلاة نصف النهار إلاَّ يوم الجمعة » [4] بل ورد في نوافل صلاتها الأمر بازدياد نوافلها عن سائر الأيام ، وتوسعة وقتها ، بجعلها ستا عند انبساط الشمس ، وستا عند ارتفاعها ، وستا قبل الزوال ، وركعتين عنده [5] .
( و ) أيضا تكره النافلة ( بعد الصبح والعصر ) ، لصحيحة الحلبي [6] المعللة فيها بما يناسب الكراهة ، فيكون الظهور في الحرمة مقرونا بما يصلح للقرينية ، فلا تكون دليلا على الحرمة . ( عدا ذي السبب ) على المشهور ، وعليه إجماع الناصريات [7] . ولعله من جهة التعدّي عن الفرائض إلى النوافل ، بعموم التعليل فيها ، المحكية في رواية الفضل عن الرضا عليه السّلام [8] ، مضافا إلى التعدّي عن الموارد المنصوصة



[1] وسائل الشيعة 3 : 170 باب 38 من أبواب المواقيت .
[2] وسائل الشيعة 3 : 171 باب 38 من أبواب المواقيت حديث 1 .
[3] وسائل الشيعة 3 : 172 باب 38 من أبواب المواقيت حديث 9 .
[4] وسائل الشيعة 5 : 18 باب 8 من أبواب صلاة الجمعة حديث 6 .
[5] وسائل الشيعة 5 : 22 باب 11 من أبواب صلاة الجمعة .
[6] وسائل الشيعة 3 : 170 باب 38 من أبواب المواقيت حديث 1 .
[7] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 230 .
[8] وسائل الشيعة 3 : 174 باب 38 من أبواب المواقيت حديث 14 .

386

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست