نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 385
ولا يبعد المصير إلى الجمع الأخير ، بعد تخصيص النوافل اليومية منها جزما . وربما يشهد له قوله في بعض النصوص من أنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة [1] ، بل وفي نص آخر : تحديد عدم التطوع وقت الفريضة ، بأخذ المقيم في الإقامة ، الذي تصلح معه الدلالة على عدم المنع عنها قبل الإقامة [2] . ومعلوم أنّ مثل هذا المنع لمحض درك الفضيلة ، المناسب لكون النهي تنزيهيا كما لا يخفى . هذا ، ولا أقل من قرب احتماله ، ولو لبعد اختصاص النهي بخصوص النوافل من الصلوات ، مع جواز غيرهن في الوقت المذكور . وقد حكي عن كاشف اللثام دعوى القطع بأولوية الجواز في نوافل الصلاة عن غيرها [3] ، والله العالم . إذن فلا قصور حينئذ في جواز الإتيان بها رجاء ولو لم نقل بشمول عمومات من بلغ [4] بالنسبة إلى الدلالة ، إذ يكفي حكم العقل بالرجحان ، بعد الجزم بعدم استفادة الحرمة الذاتية من نواهيها ، بل غاية الأمر كونها في مقام دفع توهم المشروعية ، والله العالم . ثم على القول بالحرمة فلا يصلح تعلَّق النذر بها لتصحيحها ، إذ يشترط الرجحان في متعلق النذر مع قطع النظر عنه ، ولا يوجب النذر انقلاب الموضوع ، ولو بحمل التطوع فيها على الفعلي ، فضلا عن عدمه ، كما لا يخفى . * * * ( الثانية : يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ،
[1] وسائل الشيعة 3 : 164 باب 35 من أبواب المواقيت حديث 1 . [2] وسائل الشيعة 3 : 166 باب 35 من أبواب المواقيت حديث 9 . [3] كشف اللثام 1 : 166 . [4] وسائل الشيعة 1 : 59 باب 18 من أبواب مقدمة العبادات .
385
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 385