responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 385


ولا يبعد المصير إلى الجمع الأخير ، بعد تخصيص النوافل اليومية منها جزما . وربما يشهد له قوله في بعض النصوص من أنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة [1] ، بل وفي نص آخر : تحديد عدم التطوع وقت الفريضة ، بأخذ المقيم في الإقامة ، الذي تصلح معه الدلالة على عدم المنع عنها قبل الإقامة [2] .
ومعلوم أنّ مثل هذا المنع لمحض درك الفضيلة ، المناسب لكون النهي تنزيهيا كما لا يخفى .
هذا ، ولا أقل من قرب احتماله ، ولو لبعد اختصاص النهي بخصوص النوافل من الصلوات ، مع جواز غيرهن في الوقت المذكور .
وقد حكي عن كاشف اللثام دعوى القطع بأولوية الجواز في نوافل الصلاة عن غيرها [3] ، والله العالم .
إذن فلا قصور حينئذ في جواز الإتيان بها رجاء ولو لم نقل بشمول عمومات من بلغ [4] بالنسبة إلى الدلالة ، إذ يكفي حكم العقل بالرجحان ، بعد الجزم بعدم استفادة الحرمة الذاتية من نواهيها ، بل غاية الأمر كونها في مقام دفع توهم المشروعية ، والله العالم .
ثم على القول بالحرمة فلا يصلح تعلَّق النذر بها لتصحيحها ، إذ يشترط الرجحان في متعلق النذر مع قطع النظر عنه ، ولا يوجب النذر انقلاب الموضوع ، ولو بحمل التطوع فيها على الفعلي ، فضلا عن عدمه ، كما لا يخفى .
* * * ( الثانية : يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ،



[1] وسائل الشيعة 3 : 164 باب 35 من أبواب المواقيت حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 3 : 166 باب 35 من أبواب المواقيت حديث 9 .
[3] كشف اللثام 1 : 166 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 59 باب 18 من أبواب مقدمة العبادات .

385

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست