responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 384


لوجوب مراعاة الترتيب ، فضلا عن المختار من اختصاص آخر الوقت بخصوص الثاني ، بناء على شمول الاختصاص بالإضافة إلى شريكتها ، ولو قضاء ، وإلاَّ فلا بأس بمزاحمتها لها قضاء ، لعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ، والله العالم .
( و ) أما ( النوافل ) فلا بأس بإتيانها أي وقت شاء ، لأنها من الهدايا ، كما يستفاد من النصوص [1] ، ( ما لم يدخل ) وقت ( الفريضة ) في غير النوافل المرتبة اليومية أداء .
ولكن في جملة من النصوص : تشريع نوافل عديدة بين العشاءين [2] ، بل في النصوص : جواز قضاء نافلة الليل بين الظهر والعصر [3] ، مضافا إلى ما في كتب الأدعية من النوافل المخصوصة وقت الفريضة ، بل قد عرفت مغايرة الغفيلة وصلاة الوصية لنافلة المغرب ، فضلا عن تشريع ست ركعات أخرى بين الفريضتين ، مضافا إلى إطلاق أدلة كثير من نوافل رمضان ، وليالي الجمع .
ومن المعلوم أنه يدور الأمر بين تخصيص قوله : « ولا تصلّ بركعة وقت الفريضة » [4] ، وأمثاله من النواهي بالنوافل الخاصة الواردة وقت الفريضة ، وتخصيص مطلقات النوافل الأخرى بصورة عدم كونها وقت الفريضة ، ولو قضاء ، كما هو صريح بعض النصوص [5] ، أو حمل النهي المزبور على دفع توهم تأكد الرجحان أو المرجوحية العبادية ، والالتزام ببقاء مشروعيتها على حالها .



[1] وسائل الشيعة 3 : 168 باب 37 من أبواب قضاء الصلوات .
[2] وسائل الشيعة 5 : 249 باب 20 من أبواب بقية الصلوات المندوبة .
[3] وسائل الشيعة 3 : 191 باب 49 من أبواب المواقيت حديث 1 .
[4] وسائل الشيعة 3 : 164 باب 35 من أبواب المواقيت .
[5] وسائل الشيعة 3 : 164 باب 35 من أبواب المواقيت .

384

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست