نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 384
لوجوب مراعاة الترتيب ، فضلا عن المختار من اختصاص آخر الوقت بخصوص الثاني ، بناء على شمول الاختصاص بالإضافة إلى شريكتها ، ولو قضاء ، وإلاَّ فلا بأس بمزاحمتها لها قضاء ، لعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ، والله العالم . ( و ) أما ( النوافل ) فلا بأس بإتيانها أي وقت شاء ، لأنها من الهدايا ، كما يستفاد من النصوص [1] ، ( ما لم يدخل ) وقت ( الفريضة ) في غير النوافل المرتبة اليومية أداء . ولكن في جملة من النصوص : تشريع نوافل عديدة بين العشاءين [2] ، بل في النصوص : جواز قضاء نافلة الليل بين الظهر والعصر [3] ، مضافا إلى ما في كتب الأدعية من النوافل المخصوصة وقت الفريضة ، بل قد عرفت مغايرة الغفيلة وصلاة الوصية لنافلة المغرب ، فضلا عن تشريع ست ركعات أخرى بين الفريضتين ، مضافا إلى إطلاق أدلة كثير من نوافل رمضان ، وليالي الجمع . ومن المعلوم أنه يدور الأمر بين تخصيص قوله : « ولا تصلّ بركعة وقت الفريضة » [4] ، وأمثاله من النواهي بالنوافل الخاصة الواردة وقت الفريضة ، وتخصيص مطلقات النوافل الأخرى بصورة عدم كونها وقت الفريضة ، ولو قضاء ، كما هو صريح بعض النصوص [5] ، أو حمل النهي المزبور على دفع توهم تأكد الرجحان أو المرجوحية العبادية ، والالتزام ببقاء مشروعيتها على حالها .
[1] وسائل الشيعة 3 : 168 باب 37 من أبواب قضاء الصلوات . [2] وسائل الشيعة 5 : 249 باب 20 من أبواب بقية الصلوات المندوبة . [3] وسائل الشيعة 3 : 191 باب 49 من أبواب المواقيت حديث 1 . [4] وسائل الشيعة 3 : 164 باب 35 من أبواب المواقيت . [5] وسائل الشيعة 3 : 164 باب 35 من أبواب المواقيت .
384
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 384