نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 375
وعليه فلا يعارض مثل ذلك ما ورد بأنّ الصبح ( الفجر ) قبال الليل وخارج عنه ، فالأوفق حينئذ ما هو المشهور ، من جعل النصف وسطا بين المغرب والفجر . * * * ( وإذا طلع الفجر الثاني ) الذي هو عبارة عن البياض المنبسط على مطلع الشمس ، كما يستفاد ذلك من النصوص بعبارات مختلفة [1] ، ( دخل وقت الصبح ) ، ويبقى ( إلى أن تطلع الشمس ) بنحو محسوس . ويدل عليه أيضا جملة من النصوص السابقة ، وفي قبالها ما دل على انه إلى أن يتجلَّل السماء [2] ، والحمل على مرتبتي الفضيلة والاجزاء - كما سبق - هو المتعيّن . بقي في المقام مطلب آخر ، وهو أنّ من لم يتمكن من الوقت بما له حالة خاصة من الاختيارية أو الاضطرارية ، الحاصلة من سائر الجهات غير ضيق الوقت ، إلاَّ بمقدار ركعة ، بحسب حاله من الوظيفة الفعلية ، يجب عليه إتيان الصلاة ، فكان كمن أدرك الوقت كله ، وقد نطق بمضمونه بعض النصوص في بعض المقامات الخاصة [3] . والأصحاب تلقّوه بالقبول بنحو الكلية ، ومقتضى مفهومه : أنّ من لم يدرك - بحسب وظيفته الفعلية - هذا المقدار ، لا تجب عليه الصلاة ، وبمثل ذلك ترفع اليد عن عموم « الصلاة لا تترك بحال » . فلا يتوهم أنّ عموم « لا تترك » يقتضي حينئذ سقوط اعتبار الأجزاء ،
[1] وسائل الشيعة 3 : 61 باب 22 من أبواب المواقيت . [2] وسائل الشيعة 3 : 67 باب 26 من أبواب المواقيت حديث 1 . [3] وسائل الشيعة 3 : 72 باب 30 من أبواب المواقيت .
375
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 375