responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 376


والاجتزاء بمثل صلاة الغرقى ، وهي التكبيرات الأربع أو أزيد .
بل من الممكن أن يدّعى أن نظر مثل هذا العموم إلى عدم ترك ما هو محرز صلاتيته من الخارج ، لا من قبل هذا الحكم .
وعليه فلا يقتضي مثل هذا العموم - لو لا حديث « من أدرك » - وجوب الإتيان بالصلاة ، إذا لم يتمكن من الصلاة الكاملة ، بل ليس شأنه إثبات صلاتية شئ أصلا ، وإنما هو متكفل لحرمة ترك ما هو مفروغ صلاتيته ، فالمتكفل لإثباتها حينئذ مثل قاعدة الميسور أو غيرها .
نعم قد ورد في باب الحيض نفي القضاء على من لم تفرط في تحصيل الطهارة [1] وإن كانت متمكنة من تحصيل غيرها ، ولازمة وجوب القضاء بل الأداء أيضا على من تمكن من تحصيل الطهارة وإن لم يتمكن من تحصيل بقية الشرائط .
ومثل ذلك أيضا يشرح ما في نص آخر من قوله : « إن كانت بصدد التهيئة للصلاة » [2] ، بحمله على التهيئة من حيث الطهارة فقط دون غيرها .
ومن المعلوم أنّ سياقها يأبى عن تخصيص مثل هذه الجهة بباب الحيض ، بل ربما يكون ذلك ميزانا كليا لوجوب الأداء ، أو القضاء من حيث التمكن من الشرائط وعدمه ، من دون فرق بين أن يكون لعدم التمكن بسبب خارجي ، أو بسبب ضيق الوقت ، لطروء الحيض أو جهة أخرى .
وحينئذ فما دل على أنّ غير المتمكن من شرط يجب عليه الإتيان بالبقية ، يجب تخصيصه بغير العاجز عن الطهارة ، وأما بالنسبة إليها فلا تكون الصلاة واجبة الإتيان في وقتها .



[1] وسائل الشيعة 2 : 597 باب 48 و 49 من أبواب الحيض .
[2] وسائل الشيعة 2 : 598 باب 49 من أبواب الحيض حديث 1 .

376

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست