responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 374


للتوسعة اختيارا ، خصوصا بعد فرض ثبوت أهمية الفريضة بالنسبة إلى وقتها المضروب لها فعلا ، مع اشتراكه بينهما اقتضاء .
ولعله من جهة ذلك أمكن نسبة عدم الالتزام بوجوب الصلاتين في الفرض المزبور إلى الطرفين ، بل لا أظن التزام أحد به ، كما أنه لا يبقى مجال لجعل مثل هذا التالي من براهين القول بالاشتراك ، كما هو ظاهر .
* * * ثانيهما : أنّ النصف الذي هو منتهى وقت العشاء ليس له حد مخصوص ، بل يعرف بمقايسته إلى طرفيه ، المختلف حسب اختلاف الفصول .
وإنما الإشكال في حد الليل ، كي يجعل مقياسا لنصفه ، وذلك لأن ما دل على سقوط النوافل النهارية [1] مع الجزم بعدم سقوط نافلة الفجر كاشف عن كونه ليلا ، وإنّ حده ينتهي إلى طلوع الشمس .
ويؤيده : التزامهم بوجوب اشتغال الأجير في النهار من طلوع الشمس .
ولكن فيه :
أولا : إنّ غاية الوجهين عدم دخول الفجر في النهار ، لا دخوله في الليل ، كيف واحتمال كونه زمانا ثالثا موجود في الأذهان ، بل به نطق أيضا بعض النصوص [2] .
وثانيا : على فرض تسليم عدم الفصل بين الليل والنهار ، فالوجهان المذكوران لا يدلان على المدّعى ، أما الأول ، فلأن أصالة الظهور لا يقتضي إخراج مشكوك الفردية ، وأما الثاني ، فلانصراف النهار في الأجير إلى المتعارف منه ، وهو أول الشمس .



[1] وسائل الشيعة 3 : 59 باب 21 من أبواب أعداد الفرائض .
[2] مستدرك الوسائل 3 : 165 باب 49 من أبواب المواقيت حديث 5 .

374

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست