نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 371
- مع أنه خلاف شأنه في مقام رفع الشبهة الحكمية - يكون لمحض الإرشاد إلى واقع الأمر ، بنحو لا يؤخذ على خلاف رأيهم . * * * وحينئذ فبوصول غياب الشمس إلى هذه الدرجة يخرج وقت الظهرين ، وفق النص السابق . ولكن في قباله - من تلك الجهة - أخبار تحدّد ذلك بغير الغروب ، فتارة تحدد خروج وقت الظهر بالقدمين [1] ، وأخرى بالذراع [2] ، وثالثة بالقامة [3] ، ووقت العصر بصيرورة ظل كل شئ مثله [4] . ووجه الجمع تارة بالحمل على بيان وقت الفضيلة والاجزاء ، أو التفصيل بين المختار والمضطر . والأول هو المشهور المنصور ، لقوة جمعه على تقييد إطلاق الطرفين . * * * وبتحقق الغروب المزبور ( دخل وقت المغرب ) مختصا بها بنحو اختصاص الظهرين بوقتهما ، لنص داود [5] . ويبقى وقتها ( إلى أن يمضي مقدار أدائها ) بنحو عرفت شرحه سابقا ، ( ثم يشترك الوقت ) بالنص المزبور ( بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع ) ركعات للحاضر ، وركعتين للمسافر ، ( فيختص بالعشاء ) على المشهور ، للنص المزبور أيضا .
[1] وسائل الشيعة 3 : 103 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 1 و 2 . [2] وسائل الشيعة 3 : 103 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 3 و 4 . [3] وسائل الشيعة 3 : 103 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 9 . [4] وسائل الشيعة 3 : 108 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 27 . [5] وسائل الشيعة 3 : 92 باب 4 من أبواب المواقيت حديث 7 .
371
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 371