responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 346


تقيّد مطلقات الاستئناف ، كما أنه تقيّد أيضا مطلقات المضي بوجوب طرح الثوب مع تمكنه من غيره ، بل هو مقتضى مانعية النجاسة مهما أمكن .
ومثل هذه تصلح شاهدة جمع بين طائفتي المضي والاستئناف ، بحمل ما دل على المضي على مضيه بشرط طرح الثوب مع التمكن ، وما دل على الاستئناف على استئنافها مع عدم طرح الثوب حتى ولو لم يتمكن من ذلك ، على إجمال ذيل الرواية من تلك الجهة .
ولئن أغمض عن مثل هذا الجمع المستند إلى هذه الرواية ، فلا شبهة في أن بين مطلقات المضي والاستئناف تباينا ، لصراحة كل طائفة بالنسبة إلى الأخرى من جهة ، لأنّ الأمر بالمضي يقتضي حرمة القطع ، ودليل الاستئناف أصرح منها من تلك الجهة ، كما أنها من جهة دلالتها على عدم وجوب الإعادة أصرح من الآخر .
وبهذه النكتة قلنا بأنه لا يكون المقام مقام الجمع بين الطائفتين ، بحمل الأمر في أحدهما على الاستحباب ، كما صنعناه في غير المورد ، فلا جرم ينتهي الأمر إلى الترجيح ، وهو مع أخبار الاستئناف ، لمعاضدتها لعمومات مانعية النجاسة في الصلاة واقعا ، وبعد ذلك تخصص أيضا أخبار الاستئناف برواية طرح الثوب مع التمكن من التبديل أو الغسل بلا محذور ، فتكون النتيجة على وفق ما ذكرناه آنفا بالتقريب السابق ، وهذا أيضا مذهب المشهور المنصور ، والله العالم .
( وتطهّر الشمس ما تجفّفه من البول وغيره على الأرض والأبنية ) على المشهور ، خلافا للمحكي عن البهائي . ولكن في الجامع العباسي التصريح بالمطهرية [1] .



[1] الجامع العباسي : 26 .

346

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست