responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 347


والأصل في ذلك ما في الصحيح عن البول يكون على السطح أو في مكان يصلَّى فيه ، فقال : « إذا جففته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر » [1] ، وعلى وفق مضمونه أخبار أخر [2] .
وفي قبالها نص آخر مشتمل ذيله أيضا على قوله : « كيف تطهّر من غير ماء » [3] ؟ وهو مستند النافين ، وحمله على بيان أعلى مراتب التطهير وجيه .
وفي بعض النصوص الدالة على مطهرية الشمس : لفظ « القذر » [4] ، وحينئذ فلا وجه لتخصيص الحكم المذكور بالبول .
نعم في تخصيصه بالأبنية والأرض وجه ، وربما يتعدّى إلى كل ما هو محسوب من توابعها من الأخشاب والأبوال وأمثالها ، بل ويمكن التعدّي إلى كل موضع يصلح للصلاة فيه ولو كان خشبا من سرير وأمثاله ، لعموم قوله : ( في مكان يصلَّى فيه في الصحيحة [5] .
وحينئذ فلا قصور في شمول الرواية لمثل المراكب والفلك والسفن ، لصدق المكان المزبور عليها ، بل ولا قصور في شمول « السطح » في الخبر - كالأبنية في كلماتهم - لمثل الأكواخ العربية على اشكال ، ومحل المساجد المنصوبة في الأعتاب المقدّسة المعمولة من الخشب .
( و ) في التعدّي عنها إلى غيرها حتى في ( الحصر والبواري ) نظر ، من عدم شمول الأخبار السابقة ، فالمرجع أصالة عدم التطهير ، ومن النص الموهم دلالته على التطهير ، حيث اشتمل على جواز الصلاة على البواري



[1] وسائل الشيعة 2 : 1042 باب 29 من أبواب النجاسات حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 1042 باب 29 من أبواب النجاسات .
[3] وسائل الشيعة 2 : 1042 باب 29 من أبواب النجاسات حديث 4 و 7 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 1042 باب 29 من أبواب النجاسات حديث 4 .
[5] وسائل الشيعة 2 : 1042 باب 29 من أبواب النجاسات حديث 1 .

347

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست