responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 336


مورده - شمول العذر لجهة « غير مأكوليته » أيضا ، فيكون غير المأكولية مثل النجاسة في هذا الحكم ، لبعد التفكيك بين الجهتين في مثله ، كما لا يخفى .
ثم أنّ في المقام بعض أحكام تتعلق بصور كشف الخلاف ، وسيجئ الكلام فيها في طي كلمات المصنف إن شاء الله تعالى .
* * * وعلى أي حال فالحكم بمانعية النجاسة ، أو شرطية الطهارة في بدن المصلَّي وثيابه ثابت في جميع الموارد ، ( عدا ) مقامات :
منها : ( ما نقص عن سعة الدرهم البغلي من الدم ) بلا اشكال ، لما في النص من قوله : « إلاَّ أن يكون بمقدار الدرهم فتغسله » [1] ، وفي حسنة ابن مسلم : « ما لم يزد عن الدرهم » [2] ، ويمكن حمله على الدرهم فما زاد ، وإلاَّ فيحمل مقدار الدرهم على الكراهة .
وهل المدار على اجتماعه فعلا ، أو يكفي الاجتماع التقديري ؟ وجهان مبنيان على أن « مجتمعا » في قوله « ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم » [3] خبر لكان أو حال لاسمه ، فعلى الأول يصير المعنى ما لم يكن الدم مجتمعا فعلا قدر الدرهم فلا يجدي المتفرق ، وعلى الثاني يكون المعنى ما لم يكن الدم حال اجتماعه قدره وإن كان متفرقا فعلا .
وعليه فقد يرجح الأول لمرجوحية الفصل بين الاسم والخبر بالحال ، ولئن أغمض عن ذلك فالكلام يصير مجملا ، والمرجع عمومات « مانعية الدم » المرجّح للثاني ، لأقلية تخصيصه ، كما هو ظاهر .



[1] و
[2] وسائل الشيعة 2 : 1026 باب 20 من أبواب النجاسات حديث 1 و 4 و 6 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 1026 باب 20 من أبواب النجاسات حديث 1 و 4 و 6 .

336

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست