responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 335


وعليه فيكفي في تخصيصه ما ورد من النصوص الخاصة على بطلان الصلاة بنسيان التطهير [1] ، وفي قبالها أيضا أخبار أخر مصرّحة بنفي الإعادة مطلقا [2] ، أو مفصلة بين الوقت وخارجه ، كما في المكاتبة [3] .
ولا يخفى وجه الجمع بالحمل على مراتب استحباب الإعادة تحصيلا للمزية الفائتة ، واليه أيضا ذهب الشيخ في بعض تصنيفاته [4] ، وسيجئ من المصنف التفصيل بين الوقت وخارجه ، لكن الأصحاب أعرضوا عن هذه الأخبار وأخذوا بنصوص البطلان مطلقا ، ومثله موجب للوهن في سند الأخبار المعارضة أو في جهتها .
نعم قد وردت جملة من النصوص المعمول بها على معذورية الجهل بالنجاسة [5] على وجه لم يعلم به إلاَّ بعد العمل ، ويكفيك مضمرة زرارة المعروفة في باب الاستصحاب [6] ، مضافا إلى صحاح أخر ، وفي جملة منها : التفصيل بين قبل النظر والفحص ، وبعده [7] .
وظاهر المشهور : مصيرهم إلى إطلاق المعذورية ، خلافا لصاحب الجواهر العامل بالتفصيل المزبور [8] ، وهو صحيح لو لا وهنه بإعراض الأصحاب عنه .
كما أن ظهور « نفي البأس » حتى في فضلات غير المأكول - كما هو



[1] وسائل الشيعة 2 : 1059 باب 40 من أبواب النجاسات حديث 3 و 7 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 1063 باب 42 من أبواب النجاسات حديث 3 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 1063 باب 42 من أبواب النجاسات حديث 1 .
[4] المبسوط 1 : 90 .
[5] وسائل الشيعة 2 : 1059 باب 40 من أبواب النجاسات .
[6] وسائل الشيعة 2 : 1053 باب 37 من أبواب النجاسات حديث 2 .
[7] وسائل الشيعة 2 : 1061 باب 41 من أبواب النجاسات .
[8] جواهر الكلام 6 : 182 .

335

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست