نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 335
وعليه فيكفي في تخصيصه ما ورد من النصوص الخاصة على بطلان الصلاة بنسيان التطهير [1] ، وفي قبالها أيضا أخبار أخر مصرّحة بنفي الإعادة مطلقا [2] ، أو مفصلة بين الوقت وخارجه ، كما في المكاتبة [3] . ولا يخفى وجه الجمع بالحمل على مراتب استحباب الإعادة تحصيلا للمزية الفائتة ، واليه أيضا ذهب الشيخ في بعض تصنيفاته [4] ، وسيجئ من المصنف التفصيل بين الوقت وخارجه ، لكن الأصحاب أعرضوا عن هذه الأخبار وأخذوا بنصوص البطلان مطلقا ، ومثله موجب للوهن في سند الأخبار المعارضة أو في جهتها . نعم قد وردت جملة من النصوص المعمول بها على معذورية الجهل بالنجاسة [5] على وجه لم يعلم به إلاَّ بعد العمل ، ويكفيك مضمرة زرارة المعروفة في باب الاستصحاب [6] ، مضافا إلى صحاح أخر ، وفي جملة منها : التفصيل بين قبل النظر والفحص ، وبعده [7] . وظاهر المشهور : مصيرهم إلى إطلاق المعذورية ، خلافا لصاحب الجواهر العامل بالتفصيل المزبور [8] ، وهو صحيح لو لا وهنه بإعراض الأصحاب عنه . كما أن ظهور « نفي البأس » حتى في فضلات غير المأكول - كما هو
[1] وسائل الشيعة 2 : 1059 باب 40 من أبواب النجاسات حديث 3 و 7 . [2] وسائل الشيعة 2 : 1063 باب 42 من أبواب النجاسات حديث 3 . [3] وسائل الشيعة 2 : 1063 باب 42 من أبواب النجاسات حديث 1 . [4] المبسوط 1 : 90 . [5] وسائل الشيعة 2 : 1059 باب 40 من أبواب النجاسات . [6] وسائل الشيعة 2 : 1053 باب 37 من أبواب النجاسات حديث 2 . [7] وسائل الشيعة 2 : 1061 باب 41 من أبواب النجاسات . [8] جواهر الكلام 6 : 182 .
335
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 335