responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 337


وظاهر دليل العفو ، هو العفو من حيث نجاسة الدم ذاتا ، فلو كانت فيه جهة أخرى ، مثل كونه من أجزاء الميتة ، فلا يشمله دليل العفو .
ثم لو تعدّى الدم في المقدار المذكور إلى وراء الثوب ، فإن صدق عليها انهما دم واحد - كما في الثياب الرقاق - فمعفو أيضا ، وأما إن عدّا دمين - كما في الثياب الغلاظ - فيعتبر بلوغ مجموعهما قدر الدرهم ، وإلاَّ فليس بمعفو .
ولو شك في بلوغ الدم المقدار المذكور فالأصل عدم بلوغه .
ثم إنّ هذا الحكم جار في ( غير الدماء الثلاثة ) عند المصنف وعدة من الأعاظم ، خلافا لصاحب الحدائق حيث استشكل في دم الاستحاضة [1] ، لأن نص الاستثناء وارد في الحيض [2] . ويا ليته استشكل في النفاس أيضا ، بعد عدم تمامية قوله « حيض محتبس » [3] وأمثاله في ثبوت الاشتراك حكما .
وعمدة الوجه في التشكيك المزبور : اختصاص نص الاستثناء بالحيض ، والتعدّي إلى غيره يحتاج إلى دليل متقن ، ومجرد غلظتهما [4] في النجاسة على فرض التسليم لا يقتضي انصراف دليل العفو عنهما .
( و ) من هنا يستشكل أيضا في استثناء ( دم نجس العين ) لو لا انطباق عنوان « تنجسه بالملاقاة » ، بناء على قابلية النجاسة للاشتداد . وأما انطباق عنوان « كونه مما لا يؤكل » فهو غير مجد ، بعد كون دم الإنسان



[1] الحدائق الناضرة 7 : 84 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 1028 باب 21 من أبواب النجاسات حديث 1 .
[3] قد تقدم انه مستفاد من حديث سلمان ، وقد أوردها في الوسائل باب 30 من أبواب الحيض حديث 13 .
[4] أي دم الاستحاضة والنفاس .

337

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست