نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 325
نعم في المتخلف في الذبيحة كان المخصص لبيّا ، فيتمسك بالعموم في الشبهة المصداقية ، كما لا يخفى . * * * ( و ) السادس ، والسابع : ( الكلب والخنزير ) بلا اشكال فيهما نصا [1] وفتوى ، بل من « غسل اليد من شعرهما » [2] يستفاد نجاسة جميع أجزائهما حتى ما لا تحله الحياة ، كما أن في الصحيحة [3] نفي البأس عن الكلاب البحرية الملحق بها خنازيرها ، بعدم القول بالفصل ، وحينئذ يختص حكم النجاسة بالبريّين منهما . وإطلاقه يشمل المعلَّم وغيره ، بل في النص التصريح بنجاسة السلوقي [4] . والمتولد منهما تابع لصدق اسم أحدهما ، ومع عدم صدق واحد منهما ففيه إشكال ، إلاَّ أن يستفاد المناط من النص المشتمل على « نجاسة الجدي المرتضع بلبن الخنزير ، حتى يشتد عظمه » [5] ، فيحكم بجريانه في المقام . * * * ( و ) الثامن : ( الكافر ) بلا إشكال في الأصلي منه فتوى ونصا [6] ، خصوصا الآية الشريفة [7] ، الملحق فيها غير المشرك من فرق الكفار
[1] وسائل الشيعة 2 : 1015 و 1017 باب 12 و 13 من أبواب النجاسات . [2] وسائل الشيعة 2 : 1016 باب 12 من أبواب النجاسات حديث 9 . [3] وسائل الشيعة 2 : 1013 باب 10 من أبواب لباس المصلي حديث 1 . [4] وسائل الشيعة 2 : 1016 باب 12 من أبواب النجاسات حديث 9 . [5] وسائل الشيعة 16 : 352 باب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة . [6] وسائل الشيعة 2 : 1018 باب 14 من أبواب النجاسات . [7] التوبة : 28 .
325
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 325