responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 324


الإطلاقات : « إلاَّ أن ترى في منقاره دما » [1] ، وقوله : « يغسل الثوب من المني والدم » [2] . ومقتضاه نجاسة ما يصدق عليه هذه الطبيعة ، لا ما تشتبه كالمتكون من غير الحيوان - مثلا - ، إذ في عدها من هذه الطبيعة إشكال ، وإن كان شدة شباهته به موجبة لإطلاق اسمه عليه أحيانا .
ولئن سلمنا دخوله في الحقيقة ، فلا أقل من انصرافه إلى المتكون من الحيوان ، أو ما يلحق به من المتكون في بيضه ، ولا تشمل الدماء المتكونة من غيرها ، بل في الحيوانات أيضا يمكن دعوى خروج دم ما لا لحم له ، كالبرغوث والقمل بالسيرة ، وعليه فالأصل في دم ما فيه لحم وما يلحق به هو النجاسة إلاَّ ما خرج .
نعم يخرج من تحت هذه الكلية الدم المتخلَّف في الذبيحة بالإجماع والسيرة ، بل إطلاق معاقدهم يشمل المتخلَّف في الأجزاء المحرمة ، والمأكول لحمه وغيره بعد ما ذكّي ، ولكن ظاهر جماعة التشكيك في مثل هذا الإطلاق في معاقد الإجماعات ، فلا يتعدّى عن المتخلَّف في الأجزاء المحللة من المأكول ، وعليه فيشكل قيام الإجماع على غيره ، كما لا يخفى .
ثم إنّ ظاهرهم تخصيص النجس بدم ذي النفس ، وفي الرواية أيضا :
« لا بأس بدم ما لم يذكّ » [3] بعد شرحه بالسمك ، فإنه كناية عما لا نفس له ، فيتعدّى منه إلى الحيّة وغيرها ، ولازم ذلك تمامية دلالته على كون المخصص فيما لا نفس له لفظيا ، ولازمة عدم جواز التمسك بالعام بالنسبة إليه ، بل لا بد من إجراء أصالة عدم الاتصاف بكونه دم غير ذي النفس .



[1] وسائل الشيعة 2 : 1100 باب 82 من أبواب النجاسات حديث 2 .
[2] ذكره في الذكرى : 13 في الثالث والرابع من النجاسات ص 13 س 13 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 1030 باب 23 من أبواب النجاسات حديث 2 .

324

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست