responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 323


محضا » [1] - لا بدّ من ترجيح الأخبار الناهية ، بمقتضى الموافقة للقاعدة ، ولكن الانصاف عدم بلوغ الأمر إلى المعارضة لأظهرية دليل الرخصة [2] ، والله العالم .
وفي التعدي إلى لبن غير المأكول إشكال ، إذ الظاهر من أخبار نفي البأس [3] نفيه من جهة عدم المنع عن شربه ، لا بنفسه ، لأنه الذي ينصرف الذهن إليه من السؤال عن الألبان ، وفيه تأمل .
وفأرة المسك أيضا طاهرة ببعض أقسامها بلا إشكال أيضا نصا [4] وفتوى ، ويكفي في تمييز هذا البعض ما قامت السيرة على بيعه في سوق المسلمين ، بل ولازم طهارة المسك المزبور طهارة فأرته ، للملازمة الارتكازية ، كطهارة إناء الخمر بعد انقلابها خلاَّ .
ثم إنّ ذلك يتم في الفأرة المنفصلة من الحي ، وأما المنفصلة من الميتة ففي قيام السيرة إشكال ، ويؤيده تقيد جواز أخذ الفأرة في الصلاة بكونه من المذكى [5] .
* * * ( و ) الخامس : ( الدم منه ) أي ذي النفس ، ويكفي في نجاسته في الجملة ما ورد في النصوص « 6 » بالسنة مختلفة في موارد متفرقة ، ويكفي من



[1] وسائل الشيعة 16 : 367 باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 11 .
[2] وسائل الشيعة 16 : 364 باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة .
[3] وسائل الشيعة 16 : 364 باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة .
[4] وسائل الشيعة 1 : 445 و 447 باب 95 و 97 من أبواب آداب الحمام .
[5] وسائل الشيعة 1 : 315 باب 41 و 42 و 82 من أبواب النجاسات ، وبعضها في باب 27 من أبواب قواطع الصلاة ، ويوجد أيضا في كثير من أبواب النجاسات والماء المطلق .

323

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست