responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 322


عدم نجاسة ما لا روح له من أجزائه ، نعم يغسل مورد اتصاله الملاقي معه برطوبة ، كما أن ما يخرج منه من رطوبات محكومة بالنجاسة ، بقاعدة كلما لاقى . . إلخ .
نعم لا اشكال عندهم في طهارة الإنفحة ، وهو نفس المائع الموجود داخل الجلدة ، وفي النص تنظيره بالبيض الخارج من الميتة [1] ، ولازمة طهارة الجلدة أيضا ، لأنها ملاقية لما فيها من المائع ، وإن كانت ميتة ، وحينئذ لا يبقى مجال للنزاع المعروف ، من أن الإنفحة هو نفس المائع أو هو مع جلدته ، خصوصا مع عدم مساعدة دليل على أحد الوجهين .
نعم لا بأس بالالتزام بنجاسة ظاهر الجلدة من جهة ملاقاتها مع الرطوبة لسائر أجزاء الميتة ، إذ الممتنع نجاستها إنما هو من حيث كونها ميتة ، لا من حيث ملاقاتها مع الميتة ، والله العالم .
ثم في تعليل طهارة الإنفحة بأنه يخرج من بين فرث ودم [2] التعدّي إلى مطلق الإنفحة حتى من غير المأكول ، اللهم إلاَّ أن يتشبث لنجاسته بعموم المفهوم في « ما خرج من المأكول » ، وفيه أيضا تأمل واضح .
كما أنّ ظاهر ذيل الرواية [3] أيضا طهارة البيض الخارج من الميتة حال اكتسابه القشر الأعلى ، وفي التعدّي إلى بيض ما لا يؤكل لحمه وجه ، تبعا للتعدي إلى أنفحته .
وفي اللبن الخارج من ميتة مأكول اللحم اختلاف ، قولا ورواية ، ومقتضى الجمع بين النصوص [4] هو الحمل على الكراهة الشديدة . نعم على فرض المعارضة - ولو بتوهم صراحة نواهيه بقوله : « إنه الحرام



[1] و
[2] و
[3] وسائل الشيعة 16 : 364 باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 .
[4] وسائل الشيعة 16 : 364 باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة .

322

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست