responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 320


نفي البأس عن أرواثها [1] ، فيتعدّى - بعدم القول بالفصل - إلى أبوالها ، بل وفي الحمير ورد التصريح بنفي البأس عن بوله [2] ، الملحق به غيره بعدم الفصل أيضا .
وبمثل هذه ترفع اليد عما ورد بالاجتناب عن أبوالها [3] ، بل فيها ما له جهة حكومة على أخبار ما يؤكل ، بحملها على ما كانت معدّة للأكل ، كما أن النهي الوارد في ذرق الدجاج [4] أيضا محمول على الكراهة ، لما تقدّم ، خصوصا مع قيام السيرة على عدم الاجتناب عنه ، كما لا يخفى .
ثم في شمول « ما لا يؤكل » ما هو كذلك عرضا لجلل اشكال ، والأصل ينفيه ، لو لا شمول العنوان لمثلها ، كما لا يخفى ، فتأمل .
والثالث : المني من ذي النفس السائلة ( مطلقا ) بلا اشكال فيه مع كونه مما لا يؤكل ، لعموم قوله : « إنّ المني أشد من البول » [5] ولازمة عدم الاختصاص بما له نفس ، إلاَّ بدعوى عدم البول لما لا نفس له ، إذ حينئذ لا يشمل مثل هذا الإطلاق له ، بل يختص بما له بول ، كما أنه لا مجال للتعدّي منه إلى مني ما يؤكل لحمه ، لانصراف إطلاق مثل هذا التعبير عنه ، خصوصا مع كون مورد الابتلاء غالبا مني الإنسان ، فتدبّر .
والرابع : الميتة سواء من إنسان أو غيره ، وفي الأول سواء حال



[1] وسائل الشيعة 2 : 1009 - 1013 باب 9 و 10 من أبواب النجاسات .
[2] وسائل الشيعة 2 : 1009 - 1013 باب 9 و 10 من أبواب النجاسات .
[3] وسائل الشيعة 2 : 1009 - 1011 باب 9 من أبواب النجاسات حديث 1 و 6 و 8 و 9 و 11 و 13 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 1013 باب 10 من أبواب النجاسات حديث 3 .
[5] وسائل الشيعة 2 : 1022 باب 16 من أبواب النجاسات حديث 2 .

320

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست