responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 319


سائر فضلاته مجرد التشكيك في ذلك ، فتدبّر .
نعم ما لا لحم له لا يدخل في العموم المزبور ، وتكفيه السيرة على عدم الاجتناب عن فضلاته .
وإطلاق الرواية يشمل بول الغلام قبل أن يطعم ، وكذلك الجارية ، فيجب تطهير الثوب منهما ، وما في خبر السكوني من نفي الغسل في الغلام دون الجارية [1] ، محمول - بقرينة الرواية الأخرى [2] - على كفاية صب الماء عليه على وجه لا يحتاج إلى إفراغه ولو بعصره ، كما هو المشهور أيضا .
ثم إنّ مقتضى العموم السابق عدم الفرق في ما لا يؤكل بين الطير وغيره ، ولكن في قباله : « كل شئ يطير فلا بأس بخرئه » [3] ، والنسبة عموم من وجه ، وفي مورد المعارضة يتساقطان فيرجع إلى أصالة الطهارة ، لو لا ترجيح الأول بما ورد من تعليل طهارة خرء الخطَّاف بأنه مما يؤكل [4] ، إذ مفهومه نجاسة خرء غير المأكول من الطير ، فيخصص به الإطلاقات السابقة ، أو تحمل على ما هو الغالب ابتلاء من مأكولات اللحم ، ولازمة نجاسة خرء الخشّاف ، لو لا معارضته بما دل على نفي البأس عنه [5] ، الموجب لحمل الأول على رجحان الاجتناب ، كما لا يخفى .
ثم أنّ من مفهوم التعليل في خبر الخطَّاف ، ونفي البأس عما خرج مما يؤكل لحمه ، يستفاد قاعدة أخرى في طرف ما يؤكل ، وأنه لا بأس بخرئه وبوله ، من دون فرق بين أنحائها ، حتى البغال والحمير ، بل ورد النص على



[1] و
[2] وسائل الشيعة 2 : 1003 باب 3 من أبواب النجاسات حديث 2 و 4 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 1013 باب 10 من أبواب النجاسات حديث 1 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 1012 باب 9 من أبواب النجاسات حديث 20 .
[5] وسائل الشيعة 2 : 1010 باب 10 من أبواب النجاسات حديث 5 .

319

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست