نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 321
حرارته أو بعد برده قبل أن يغسّل ، ويكفي في ميت الإنسان مطلقا ما في النص « من مسّه بحرارة غسل يده ، وبعد برده فعليه الغسل » [1] . وإطلاق الرواية شامل للمس بلا رطوبة ، لعدم ارتكاز الذهن بدخلها في الغسل ، وبقرينة المقابلة يجري الإطلاق في الغسل أيضا ، فلا يرد عليه بأن ذلك خلاف المرتكز في سائر المقامات . وأما في ميت غير الإنسان فيكفي فيه النصوص الواردة في نجاسة الميتة [2] ، والجيفة [3] ، والقطعة المبانة [4] ، ومطلقاتها [5] وإن اقتضت نجاستها ولو من غير ذي النفس ، ولكن في المقام نصوص وافية باختصاص الحكم بما له نفس [6] ، ويكفي منها قوله : « لا يفسد الماء إلاَّ ما كان له نفس » [7] . ولا شبهة في انصراف مثل هذه العناوين - بل والقطعة المبانة - عن القشور غير المعدودة من أجزاء البدن عرفا ، بل كانت معدودة من الفضلات . ومن التعليل في نفي البأس عن الصوف بأنه ليس له روح [8] ، يستفاد
[1] وسائل الشيعة 2 : 932 باب 3 من أبواب غسل المس حديث 5 . [2] وسائل الشيعة 1 : 142 باب 22 من أبواب الماء المطلق وفي باب 14 و 15 و 17 و 18 و 19 و 21 أيضا روايات تدل على ذلك . [3] وسائل الشيعة 1 : 119 باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 11 و 13 . [4] وسائل الشيعة 16 : 236 و 295 باب 24 من أبواب الصيد وباب 30 من أبواب الذبائح . [5] وسائل الشيعة 1 : 142 باب 22 من أبواب الماء المطلق وفي باب 14 ، و 15 و 17 و 18 ، و 19 ، و 21 ، أيضا روايات تدل على ذلك . [6] وسائل الشيعة 2 : 1051 باب 35 من أبواب النجاسات حديث 2 . [7] وسائل الشيعة 2 : 1051 باب 35 من أبواب النجاسات حديث 2 . [8] وسائل الشيعة 2 : 1088 باب 68 من أبواب النجاسات حديث 1 .
321
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 321