responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 321


حرارته أو بعد برده قبل أن يغسّل ، ويكفي في ميت الإنسان مطلقا ما في النص « من مسّه بحرارة غسل يده ، وبعد برده فعليه الغسل » [1] .
وإطلاق الرواية شامل للمس بلا رطوبة ، لعدم ارتكاز الذهن بدخلها في الغسل ، وبقرينة المقابلة يجري الإطلاق في الغسل أيضا ، فلا يرد عليه بأن ذلك خلاف المرتكز في سائر المقامات .
وأما في ميت غير الإنسان فيكفي فيه النصوص الواردة في نجاسة الميتة [2] ، والجيفة [3] ، والقطعة المبانة [4] ، ومطلقاتها [5] وإن اقتضت نجاستها ولو من غير ذي النفس ، ولكن في المقام نصوص وافية باختصاص الحكم بما له نفس [6] ، ويكفي منها قوله : « لا يفسد الماء إلاَّ ما كان له نفس » [7] .
ولا شبهة في انصراف مثل هذه العناوين - بل والقطعة المبانة - عن القشور غير المعدودة من أجزاء البدن عرفا ، بل كانت معدودة من الفضلات .
ومن التعليل في نفي البأس عن الصوف بأنه ليس له روح [8] ، يستفاد



[1] وسائل الشيعة 2 : 932 باب 3 من أبواب غسل المس حديث 5 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 142 باب 22 من أبواب الماء المطلق وفي باب 14 و 15 و 17 و 18 و 19 و 21 أيضا روايات تدل على ذلك .
[3] وسائل الشيعة 1 : 119 باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 11 و 13 .
[4] وسائل الشيعة 16 : 236 و 295 باب 24 من أبواب الصيد وباب 30 من أبواب الذبائح .
[5] وسائل الشيعة 1 : 142 باب 22 من أبواب الماء المطلق وفي باب 14 ، و 15 و 17 و 18 ، و 19 ، و 21 ، أيضا روايات تدل على ذلك .
[6] وسائل الشيعة 2 : 1051 باب 35 من أبواب النجاسات حديث 2 .
[7] وسائل الشيعة 2 : 1051 باب 35 من أبواب النجاسات حديث 2 .
[8] وسائل الشيعة 2 : 1088 باب 68 من أبواب النجاسات حديث 1 .

321

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست