نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 299
( الباب الرابع ) ( في التيمم ) ( ويجب ) سفرا وحضرا ( عند فقد الماء ) رأسا ، بلا اشكال نصا كتابا [1] ، وسنة [2] ، وفتوى . وفي النص : « التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء » [3] ، وظاهره عدم الوجدان لتمام الوضوء أو الغسل وإن وجد لبعضه ، وفي جملة من النصوص : الأمر به للمجنب وإن وجد الماء بمقدار الوضوء [4] . وفي شمول الإطلاق لمن يعلم بالوجدان آخر الوقت اشكال ، للشك في اندراجه تحت الإطلاق ، فلا يجوز له البدار في مثله ، كما هو الشأن في كل مورد ثبت الحكم لمن اضطر عن التكليف بقول مطلق ، إذ هو منصرف إلى الاضطرار في تمام الوقت ، نعم مع العلم ببقاء الاضطرار إلى آخر الوقت فلا قصور لشمول الإطلاقات المزبورة لمثله ، وبهذا المعنى يجوز البدار لاولي الأعذار لا مطلقا ، وفي المقام تتمة كلام سيأتي في محله إن شاء الله . ( و ) يجب التيمم أيضا عند ( تعذّر استعماله لمرض ) يحدث بسبب
[1] النساء : 46 . [2] وسائل الشيعة 2 : 964 باب 2 من أبواب التيمم . [3] وسائل الشيعة 2 : 990 باب 19 من أبواب التيمم حديث 6 . [4] وسائل الشيعة 2 : 995 باب 24 من أبواب التيمم .
299
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 299