responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 300


استعمال الماء ، أو يطول برؤه ، أو يصعب علاجه . بلا إشكال في ذلك ، نظرا لحرمة الإضرار بالنفس ، كما تشير إليها آية التهلكة [1] ، ورواية الدعائم [2] ، وخبر تحف العقول [3] ، وغير ذلك ، مضافا إلى تحقق الإجماع في المسألة .
وعليه فالوضوء يقع باطلا ، كما هو الشأن في كل عبادة وقعت منهيا عنها .
وحيث إنّ باب الإضرار في مورد التكاليف من باب التزاحم ، الموجب لسلب القدرة شرعا بسبب تنجيز النهي ، فيقتصر في بطلان الوضوء على صورة قيام الطريق إليه ، فإنه حينئذ يبطل الوضوء وإن تخلَّف الطريق عن الواقع ، لقبح التجري المانع عن مقربية العمل ، ومع عدم الطريق فلا بأس بصحة العبادة وإن كانت في الواقع ضررية ، وبذلك يمتاز باب التزاحم عن التخصيص ، كما لا يخفى .
ويجب أيضا لخوف الضرر المزبور ، للمستفيضة الواردة في الجريح والكسير والمجدور والمبطون والخائف على نفسه من البرد [4] ، الجاري في غيره بالفحوى .
وظاهر قوله : « قتلوه قتلهم الله » [5] : أنّ النهي عن الاقدام في ظرف احتمال الضرر طريقي ، لا نفسي ولا غيري ، ولازمة كونه منجزا للواقع ، المستتبع لفساد العبادة ، حتى مع عدم المصادفة كما عرفت .



[1] البقرة : 191 .
[2] دعائم الاسلام 1 : 121 .
[3] تحف العقول : 245 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 966 باب 5 من أبواب التيمم .
[5] وسائل الشيعة 2 : 967 باب 5 من أبواب التيمم حديث 6 .

300

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست