responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 271


أوامرها [1] ، نعم اشترطت صحتها من غير الولي بإذنه كما تقدّم .
( وكيفيتها : أن يكبّر بعد النية ) المتعلَّقة بالميت الخاص ولو بالتعيين الإجمالي ، بضميمة اعتبار ما يعتبر في نية غيرها من سائر العبادات جزما ، ( خمسا بينها أربعة أدعية ، أفضلها : أن يكبر ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يصلَّي على النبي وآله عليهم السّلام بعد الثانية ، ثم يدعو للمؤمنين بعد الثالثة ، ثم يدعو للميت إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم في الرابعة ) ، ثم يكبّر إن كان مؤمنا أو مستضعفا ، وإلاَّ فينصرف .
والأصل في هذا التفصيل - من أنّ للمنافق أربعا ولغيره خمسا - الجمع بين مطلقات الخمس [2] ، وبين صحيح ابن مهاجر المصرّح بالأربع في المنافق [3] ، ولازمة دخول المستضعفين في مطلقات الخمس ، كما أن في صورة الشك في كونه منافقا يلحق المشكوك بغيره بأصالة عدم الاتصاف بالنفاق .
وما في بعض النصوص : « أن ليس في التكبيرات شئ موقت ، كبّر رسول الله أحد عشر . . » [4] إلخ ، وفي آخر « لو كبّرت سبعين تكبيرة لكان أهلا » [5] ، فضعيف مطروح أو مؤوّل .
وفي النصوص : « انه يكبّر وينصرف » [6] ، وظاهره عدم احتياج



[1] وسائل الشيعة 2 : 814 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة .
[2] وسائل الشيعة 2 : 772 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة .
[3] وسائل الشيعة 2 : 763 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 781 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة حديث 17 .
[5] وسائل الشيعة 2 : 781 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة حديث 12 و 17 .
[6] وسائل الشيعة 2 : 763 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة .

271

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست