responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 270


استحباب تقديم الولي الهاشمي
الإمام أولى من غيره في الصلاة على الميت
وجوب الصلاة على الميت كفائيا
استصحاب ولايته في جميع أمور مملوكه حال الحياة ، الشامل عموم هذا الحكم بقاء لما بعد الموت في مثل هذه الأمور ، نظير شمول الحكم الثابت للعناوين الكلية للفرد الحادث حين الشك ، كما لا يخفى .
( و ) في المتن أنّ ( الهاشمي أحق إذا قدّمه الولي ) وذلك ظاهر ولا تخصيص لهذه الجهة بالهاشمي ، إذ بعد شرطية اذن الولي في صحة عمل الغير ، فكل من اختاره الولي كان أحق بالعمل من غيره هاشميا أو غيره .
نعم ( ويستحب له أي للولي ( تقديمه مع الشرائط ) تجليلا لشأنهم ، ولأولويته في باب صلاة الجماعة الجاري مناطه في المقام [1] .
نعم في تعين من عيّنه الميت بوصيته اشكال ، لقصور شمول دليل الوصية لمثل هذه الأمور غير الثابتة له حال حياته .
( والإمام ) مع عدم من ذكر ، بل مع وجودهم أيضا ( أولى من غيره ، ) لأنه أولى بالمؤمن من نفسه ، وبه نصوص أيضا [2] ، ولا اشكال فيه نصا وفتوى ، وإنما الإشكال في قيام الحاكم مقامه ، ولا دليل عليه بهذا الإطلاق بعد عدم ثبوت الولاية العامة ، نعم مع فقد الأولياء بطبقاتهم ينتهي الأمر إلى الحكام ، بمناط الحسبية ، أو بملاحظة كونه حينئذ من وظائف قضاة الجور ، الثابت لقضاتنا بفحوى المقبولة [3] .
* * * ( و ) هذه الصلاة ثبت ( وجوبها على الكفاية ) إجماعا ، فهي فرض على كل أحد كفاية ، ولا تختص بصنف دون صنف ، نظرا إلى إطلاق



[1] قياس غريب ، فضلا عن عدم ثبوته هناك ، والقائل به هناك يقيسه على ما هنا ، وهو أغرب ، راجع : الجواهر 13 : 353 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 812 باب 23 من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 و 4 .
[3] الكافي 7 : 412 حديث 5 .

270

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست