نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 240
عنه ، ولكن يمكن حمله على بيان التحديد والكم ، لا لبيان كيفية وقوعه في الماء ، ولا أقل من الشك ، فيجب تحصيل ما هو المتيقن ، بناء على الطهورية ، كما لا يخفى . وكيفية غسل الميت في أغساله الثلاثة ( كغسل الجنابة ) على ما في النص من التعبير بأنه مثله [1] . كما أنّ ظاهر المماثلة المزبورة تقتضي أن يكون غسل الميت كغسل الجنابة عباديا ، يعتبر فيه ما اعتبر فيه . وفي اعتبار كون الثلاثة صادرة من شخص واحد تردد ، إذ المماثلة المزبورة منصرفة عن هذه الجهة ، بل الإطلاقات تقتضي خلافها ، لو لا دعوى إهمالها من تلك الجهة ، فينتهي الأمر إلى أصالة الاشتغال ، بناء على الرافعية ، لو لا دعوى السيرة على خلافه ، فتدبّر . وأيضا مقتضى مماثلة غسل الميت لغسل الجنابة وحدة كيفيتهما ، ولازمة عدم تعيّن الترتيبي بخصوصه ، بل لما كان غسل الجنابة ذا نوعين ، فطبع المماثلة في المقام يقتضي أن يصح في غسل الميت أيضا نوعان . اللهم إلاَّ أن يدّعى أن المجعول في حق الجنب أيضا - أولا - وبالذات - هو الترتيبي ، وأنّ الارتماس بدل عن الترتيب ومسقطا له ، فإذا لم يكن لدليل البدلية إطلاق يشمل الأموات ، فطبع المماثلة في المقام أيضا لا يقتضي أزيد من المماثلة بحسب الجعل الأولي . ثم إنّ مقتضى عموم « إنّ مع كل غسل وضوء إلاَّ غسل الجنابة » [2]
[1] وسائل الشيعة 2 : 685 باب 3 من أبواب غسل الميت حديث 1 . [2] وسائل الشيعة 1 : 516 باب 35 من أبواب الجنابة 1 و 2 .
240
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 240